خطة النواب المصري تخفض فترة إصدار قرار مصلحة الضرائب بشأن إتمام المعاملات التى لها آثار ضريبية

خفضت لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب الفترة المنصوص عليها فى نص المادة (4) من مشروع قانون الإجراءات الضريبية المُوحد المُقدم من الحكومة للبرلمان، والخاصة بإصدار قرار مصلحة الضرائب بشأن إتمام معاملات التى يكون لها آثار ضريبية، لتكون شهرا من استكمال البيانات المطلوبة من المُمول أو المُكلف، بدلا من 60 يوما من تاريخ تقديم الطلب.

 

وتنص المادة على أنه: "للممول أو المكلف الذى يرغب فى إتمام معاملات لها آثار ضريبية أن يتقدم بطلب كتابى إلى المصلحة لبيان موقفها فى شأن تطبيق أحكام القانون الضريبى على تلك المعاملة، ويجب أن يُقدم الطلب مستوفيا كافة البيانات والمستندات الخاصة بتلك المعاملات، وتصدر المصلحة قرارا فى شأن الطلب خلال شهر من استكمال البيانات المطلوبة، ويجوز لها طلب بيانات إضافية من الممول، أو المكالف خلال تلك المدة، ويكون القرار ملزما للمصلحة ما لم تتکشف بعد إصداره عناصر للمعاملة لم تعرض عليها قبل إصدار القرار".

 

جاء ذلك خلال اجتماع لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، اليوم الخميس، لاستكمال مناقشة مشروع قانون مقدم من الحكومة بإصدار قانون الإجراءات الضريبية الموحد، حيث سبق للجنة أن عقدت اجتماعين لمناقشة مشروع القانون، الأول كان جلسة استماع للمراجعين والمحاسبين لعرض ملاحظاتهم على مشروع القانون، وناقشت مواد الإصدار وتم تأجيل البت فى نص المادة الخامسة منها والتى تنص على إلغاء بعض مواد القوانين الأخرى، وتم حذف المادة الرابعة من مواد الإصدار.

 

وكان النائب طلعت خليل، عضو لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، قد سجل اعتراضه على مدة الـ60 يوما الواردة بمشروع القانون المُقدم من الحكومة، لافتا إلى أن طول تلك الفترة من الممكن ان يكون سببا فى ضياع مناقصة من إحدى الشركات، واقترح أن تكون 15 يوما فقط.

 

فيما أكد الدكتور رمضان صديق، مستشار وزير المالية للشئون الضريبية، أن فترة 15 يوما لن تكون كافية، حيث ان المستندات التى يجب إرفاقها بالطلب المُقدم من المُمول أو المُكلف تكون ضخمة وتحتاج إلى وقت طويل لفحصها ومخاطبة الجهات بشأنها، لافتا إلى أن القرار الذى يصدر فى هذا الشأن يكون مُلزما لمصلحة الضرائب وبالتالى يجب أن يتم إعداده بدقة، واقترح الدكتور حسين عيسى، رئيس لجنة الخطة والموازنة أن تكون المدة 30 يوما، ووافق ممثل الحكومة على المُقترح شرط أن يكون ذلك من تاريخ استكمال البيانات المطلوبة وليس اعتبارا من تاريخ تسليم الطلب.

 

وبدورها لفتت النائبة ميرفت ألكسان، عضو لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، إلى أن نص المادة (127) من قانون الضريبة على الدخل الصادر بالقانون رقم (92) لسنة 2005، وهى المادة المماثلة لنص المادة (4) من مشروع قانون الإجراءات الضريبية المُوحد، كانت تنص على المستندا والوثائق التى يجب إرفاقها بالطلب، مطالبة بالنص على تلك الوثائق بنص المادة المعروضة للتسهيل على الممولين والمُكلفين، ووافقت الحكومة على مُقترحها مع إعادة صياغة المادة.

موسومة تحت
  • ,
قراءة 740 مرات
سجل الدخول لتتمكن من التعليق

 

في المحاسبين العرب، نتجاوز الأرقام لتقديم آخر الأخبار والتحليلات والمواد العلمية وفرص العمل للمحاسبين في الوطن العربي، وتعزيز مجتمع مستنير ومشارك في قطاع المحاسبة والمراجعة والضرائب.

النشرة البريدية

إشترك في قوائمنا البريدية ليصلك كل جديد و لتكون على إطلاع بكل جديد في عالم المحاسبة

X

محظور

جميع النصوص و الصور محمية بحقوق الملكية الفكرية و لا نسمح بالنسخ الغير مرخص

We use cookies to improve our website. By continuing to use this website, you are giving consent to cookies being used. More details…