عُمان: تطبيق ضريبة القيمة المُضافة في أبريل وهذه تفاصيلها

أصدر رئيس جهاز الضرائب ثلاثة قرارات تنفيذيّة ذات صلة بتطبيق ضريبة القيمة المُضافة التي ستدخل حيز التنفيذ في 16 من شهر ابريل القادم.

 

القرار الأول

حدد القرار الأول حد التسجيل الإلزامي بواقع 38,500 ريال عُماني (100 ألف دولار أمريكي) وبموجب هذا القرار فإن الخاضع للضريبة سيكون ملزماً بالتسجيل لدى جهاز الضرائب في حال تجاوزت أو من المتوقع أن تتجاوز قيمة توريداته السنوية (التوريدات الخاضعة للضريبة) ما قيمته المبلغ المذكور آنفاً.

 

كما حدد القرار حد التسجيل الاختياري بواقع 19,250 ريال عُماني (50 ألف دولار أمريكي) وبموجبه فإنه يحق للخاضع للضريبة أن يتقدم بطلب تسجيله اختيارياً في حال كان إجمالي قيمة التوريدات أو المصروفات السنوية يجاوز أو من المتوقع أن يجاوز ما قيمته المبلغ المذكور.

ويأتي تحديد حد التسجيل الإلزامي والاختياري بما يتوافق مع أحكام الاتفاقية الموحدة لضريبة القيمة المُضافة لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية التي وقعت عليها السلطنة في نوفمبر من العام 2016.

 

القرار الثاني

يحدد القرار الثاني والذي يتصل بمواعيد وتاريخ التسجيل لضريبة القيمة المُضافة المواعيد التي يتوجب على الخاضع للضريبة التقدم خلالها بطلب التسجيل إلى جهاز الضرائب.

وقد راعى القرار التدرج في تسجيل الخاضعين للضريبة وفقاً لحجم توريداتهم السنوية وذلك بهدف إعطاء المؤسسات الصغيرة والمتوسطة المدة الكافية للاستعداد وتأهيل أنظمتها وآليات حفظ الدفاتر والفواتير بما يمكنها من الالتزام بمتطلبات قانون ضريبة القيمة المُضافة.

ويوضح القرار تاريخ التسجيل وهو تاريخ نفاذ التسجيل الذي سيكون على الخاضع للضريبة الالتزام بمتطلبات القانون بما في ذلك البدء في فرض ضريبة القيمة المُضافة على توريداته (مبيعاته).

 

ووفقاً للقرار سيكون على الخاضعين للضريبة الذين تتجاوز أو من المتوقع أن تتجاوز قيمة توريداتهم السنوية عن مليون ريال عُماني التسجيل لدى جهاز الضرائب خلال الفترة من أول فبراير القادم وحتى 15 مارس من العام الجاري على أن يكون تاريخ نفاذ التسجيل بدءاً من تاريخ تطبيق  الضريبة في 16 ابريل القادم فيما سيتم البدء في تسجيل الخاضعين للضريبة الذين تتجاوز أو من المتوقع أن تتجاوز قيمة توريداتهم السنوية عن 500,000 ريال عُماني (1,298,790 دولار أمريكي) في شهر ابريل القادم وسيكون تاريخ نفاذ التسجيل لهذه الفئة هو الأول من يوليو 2021 ومن ثم التدرج نزولاً في بقية الشرائح لحين الوصول إلى حد التسجيل الأدنى المقرر 38,500 ريال عُماني.

 

ويتيح القرار حق التسجيل اختيارياً للخاضعين للضريبة اعتباراً من أول فبراير 2021 وذلك في حال كان إجمالي قيمة التوريدات أو المصروفات السنوية يجاوز أو من المتوقع أن يجاوز ما قيمته 19,250 ريال عُماني بهدف ضمان عدم التأثير على قطاعات الأعمال الصغيرة والمتوسطة التي ترغب في التسجيل في نظام ضريبة القيمة المُضافة والاستفادة من الميزات التي قد تحصل عليها مثل حق استرداد الضريبة التي تتحملها على مدخلاتها.

 

القرار الثالث

حدد القرار الثالث السلع الغذائية الخاضعة لضريبة القيمة المُضافة بمعدل الصفر بالمائة (أي المستثناة من ضريبة القيمة المضافة)، وتضمّن القرار قائمة من (94) بنداً من بنود التعرفة الجمركية التي سيطبق عليها هذا الاستثناء وتشمل اللحوم والأسماك والدواجن والألبان ومشتقاتها

والبيض الطازج والخضروات والفواكه والبن والشاي وحب الهيل والحبوب وزيت الزيتون والسكر والمحضرات الغذائية للأطفال والخبز ومياه الشرب المعبأة وملح الطعام.

موسومة تحت
  • ,
قراءة 663 مرات
سجل الدخول لتتمكن من التعليق

 

في المحاسبين العرب، نتجاوز الأرقام لتقديم آخر الأخبار والتحليلات والمواد العلمية وفرص العمل للمحاسبين في الوطن العربي، وتعزيز مجتمع مستنير ومشارك في قطاع المحاسبة والمراجعة والضرائب.

النشرة البريدية

إشترك في قوائمنا البريدية ليصلك كل جديد و لتكون على إطلاع بكل جديد في عالم المحاسبة

X

محظور

جميع النصوص و الصور محمية بحقوق الملكية الفكرية و لا نسمح بالنسخ الغير مرخص

We use cookies to improve our website. By continuing to use this website, you are giving consent to cookies being used. More details…