مجلس الدولة المصري يلزم مصلحة الضرائب برد 20 مليار جنيه ونصف لهيئة التأمين الاجتماعي

أصدرت الجمعية العمومية لقسمي الفتوى والتشريع بمجلس الدولة برئاسة المستشار يسري الشيخ النائب الأول لرئيس مجلس الدولة، فتوى قضائية ملزمة، انتهت فيها إلى إلزام مصلحة الضرائب المصرية بأن ترد إلي الهيئة القومية للتأمين الاجتماعي قيمة الضريبة المُقررة بقانون الضريبة على الدخل الصادر بالقانون رقم (91) لسنة 2005 التي تم خصمها من عوائد أذون الخزانة وتوزيعات الأرباح النقدية للأسهم التي حصلت عليها الهيئة خلال الفترة 10 يوليو 2010 حتى 30 يونيو 2017 والبالغ قيمتها أكثر من ٢٠ مليار جنيه ونصف المليار.

 

صدرت الفتوى ردا على الطلب المقدم من وزيرة التضامن الاجتماعي بشأن النزاع القائم بين الهيئة القومية للتأمين الاجتماعي ومصلحة الضرائب المصرية، بخصوص إعفاء أموال الهيئة وجميع عملياتها الاستثمارية، مهما كان نوعها، من جميع الضرائب والرسوم، ومن ثم التزام المصلحة برد قيمة الضرائب التي تم ربطها على فوائد أذون الخزانة وتوزيعات الأرباح النقدية على الأسهم التي تم خصمها لصالح المصلحة والتي تقدر بمبلغ 20 مليار و 577 مليون و904 الف جنيهًا.

 

وذكر الطلب أن مصلحة الضرائب المصرية تقوم بفرض ضرائب على أموال صندوقي التأمين الاجتماعي من فوائد أذون الخزانة وتوزيعات الأرباح، وقد بلغت قيمة الضرائب التي تم خصمها من فوائد أذون الخزانة وتوزيعات الأرباح النقدية على الأسهم خلال الفترة من 10 يوليو 2010 حتى 30 يونيو 2017 والبالغ قيمتها المبلغ المشار إليه، موضحا أنه تم مخاطبة وزير المالية أكثر من مرة دون رد.

 

وقالت الجمعية العمومية في حيثيات فتواها إن المشرع سعيًا منه إلى إعانة الهيئة القومية للتأمين الاجتماعي على الوفاء بالتزامها في مجال توفير الرعاية الاجتماعية للمواطنين، فقد أعفى جميع أموال الهيئة الثابتة والمنقولة وجميع عملياتها الاستثمارية، مهما كان نوعها، من جميع الضرائب والرسوم، وقد وردت عبارة هذا الإعفاء عامة ومُطلقة على نحو يستغرق جميع أموال الهيئة وعملياتها الاستثمارية وجميع الضرائب والرسوم.

 

وأضافت الفتوى إطأن المشرع بموجب قانون الضريبة على الدخل فرض ضريبة سنوية على صافي الأرباح الكلية التي تحققها الأشخاص الاعتبارية المقيمة في مصر أيًّا كان غرضها، وسواء تحققت هذه الأرباح في مصر أو في الخارج، وذلك عدا جهاز مشروعات الخدمة الوطنية بوزارة الدفاع، ويدخل في عداد هذه الأشخاص الاعتبارية نزولاً على صريح عبارة النص الهيئات العامة وغيرها من الأشخاص الاعتبارية العامة بالنسبة إلى ما تزاوله في نشاط خاضع للضريبة، وذلك دون إخلال بالإعفاءات المقررة في قوانين إنشائها.

 

وأكدت الفتوى أن المشرع أخضع للضريبة بموجب التعديل الذي أجراه بالقانون رقم (53) لسنة 2014 على قانون الضريبة على الدخل توزيعات الأرباح التي تجريها شركات الأموال أو شركات الأشخاص للشخص الاعتباري المُقيم أو غير المُقيم وذلك على النحو المُبين بالمادة (56) مُكررًا من هذا القانون، كما أخضع المشرع للضريبة أيضًا عوائد السندات التي تصدرها وزارة المالية لصالح البنك المركزي أو غيره من البنوك وعوائد أذون وسندات الخزانة، وذلك على النحو المُبين بالمادة (58) من هذا القانون، ونص المشرع في صدر هذه المادة الأخيرة على عدم الإخلال بأي إعفاءات ضريبية مُقررة في قوانين أخرى وذلك على النحو الوارد بتلك المادة.

 

وتابعت الفتوى: "ولما كانت الهيئة القومية للتأمين الاجتماعي قد قررت ما مفاده أنه قد تم خصم الضريبة المقررة بقانون الضريبة على الدخل الصادر بالقانون رقم (91) لسنة 2005 من عوائد أذون الخزانة وتوزيعات الأرباح النقدية للأسهم التي حصلت عليها الهيئة خلال الفترة 10 يوليو 2010 حتى 30 يونيو 2017، وكان هذا القانون المُشار إليه وإن اعتبر الهيئات العامة أشخاصًا اعتبارية في مقام تطبيق أحكامه وذلك فيما تزاوله من نشاط خاضع للضريبة، فإنه قرر صراحة عدم الإخلال بالإعفاءات المقررة في قوانين إنشاء تلك الهيئات، كما قرر صراحة عدم الإخلال بأي إعفاءات ضريبية مُقررة في قوانين أخرى بالمادة (58) منه."

 

وشددت الفتوى على أنه لما كانت أموال الهيئة القومية للتأمين الاجتماعي وجميع عملياتها الاستثمارية مُعفاة من جميع الضرائب والرسوم كما سلف البيان. فإنه يتعين إلزام مصلحة الضرائب أن ترد إلى الهيئة قيمة الضريبة التي تم خصمها تطبيقًا لأحكام هذا القانون من عوائد أذون الخزانة وتوزيعات الأرباح النقدية للأسهم التي حصلت عليها الهيئة خلال الفترة السالف ذكرها

موسومة تحت
  • ,
قراءة 470 مرات
سجل الدخول لتتمكن من التعليق

 

في المحاسبين العرب، نتجاوز الأرقام لتقديم آخر الأخبار والتحليلات والمواد العلمية وفرص العمل للمحاسبين في الوطن العربي، وتعزيز مجتمع مستنير ومشارك في قطاع المحاسبة والمراجعة والضرائب.

النشرة البريدية

إشترك في قوائمنا البريدية ليصلك كل جديد و لتكون على إطلاع بكل جديد في عالم المحاسبة

X

محظور

جميع النصوص و الصور محمية بحقوق الملكية الفكرية و لا نسمح بالنسخ الغير مرخص

We use cookies to improve our website. By continuing to use this website, you are giving consent to cookies being used. More details…