رضا عبد القادر رئيس مصلحة الضرائب المصرية - لم يتم فرض ضريبة دمغة جديدة على خطوط التليفون المحمول - ولكن تم زيادة طابع رسم تنمية الموارد المالية

أكد " رضا عبد القادر رئيس مصلحة الضرائب المصرية " أنه لم يتم فرض ضريبة دمغة جديدة على خطوط التليفون المحمول وفقاً لقانون الدمغة رقم 143 لسنة 2006 ، ولكن تم زيادة طابع رسم تنمية الموارد المالية وفقاً للقانون رقم 83 لسنة 2020 ، حيث تم زيادة طابع رسم تنمية الموارد المالية من فئة 10 قروش والتي تم اقرارها عام ١٩٨٤ إلى 2 جنيه ، وبالتالي أصبح الاشتراك السنوي لخط التليفون 8جنيه سنوياً بدلاً من 6 جنيه ، ويتم تحصيلها بواقع 68 قرش شهرياً عن كل خط تليفون وذلك بالخصم من قيمة كارت الشحن لكل خط تليفون ، مشدداً على أن هذه الزيادة لا ترجع إلى تطبيق أحكام القانون رقم 111 لسنة 1980 والمعدل بالقانون 143 لسنة 2006 والخاص بضريبة الدمغة ، وإنما ترجع لتطبيق أحكام القانون رقم 83 لسنة 2020 والخاص بفرض رسم تنمية الموارد المالية للدولة.

 

أوضح " عبد القادر " أن طابع رسم تنمية الموارد المالية لم يتحرك من فئة 10 قروش منذ عام 1984.

 

ويهيب " رئيس مصلحة الضرائب " بضرورة تحري الدقة فيما يتعلق بالمعلومات التي يتم تداولها على مواقع التواصل الإجتماعي حفاظاً على الصالح العام وعدم إثارة الشائعات .

 

أكد سعيد فؤاد، رئيس الإدارة المركزية لمصلحة الضرائب، عدم وجود ضريبة على خطوط المحمول في الوقت الحالي، مشيرًا إلى أن رئيس المصلحة أكد عدم وجود في أسعار الضريبة، سواء ضريبة أرباح تجارية أو دمغة بالنسبة للخطوط.

 

<iframe width="480" height="360" src="https://www.youtube.com/embed/S6cm67QIgtg" frameborder="0" allow="accelerometer; autoplay; encrypted-media; gyroscope; picture-in-picture" allowfullscreen></iframe> 

 

وأضاف خلال مداخلة هاتفية لبرنامج «حضرة المواطن» الذي يقدمه الإعلامي سيد علي عبر فضائية «الحدث اليوم»، مساء الأحد، أن الإيرادات تم زيادتها على كروت المحمول من ستة جنيهات إلى ثمانية جنيهات، مشيرًا إلى أن التعديل بالقانون 83 لعام 2020 على الكروت وليس الخط.

 

وعن التهرب الضريبي، أشار إلى أن قانون المنشآت الصغيرة يؤدي إلى نوع من التصالح مع الممول غير المسجل، متابعًا: «يتم إعفاؤه من الضريبة السابقة، ويحدث نوع من المصالحة مع الممولين الذين سبق وقدموا إقرارًا ضريبيًا».

 

ونوه رئيس الإدارة المركزية لمصلحة الضرائب أن الإدارة تعلن أسماء المتهربين إذا حدث تهرب ضريبي، وفقًا لقانون الإفصاح، مستطردًا: «لا يجوز لأي جهة حكومية تتعاقد مع أي متهرب ضريبي، بشرط أن التهرب صدر بحكم بات لا يجوز التنازل عنه».

موسومة تحت
  • ,
قراءة 603 مرات
سجل الدخول لتتمكن من التعليق

 

في المحاسبين العرب، نتجاوز الأرقام لتقديم آخر الأخبار والتحليلات والمواد العلمية وفرص العمل للمحاسبين في الوطن العربي، وتعزيز مجتمع مستنير ومشارك في قطاع المحاسبة والمراجعة والضرائب.

النشرة البريدية

إشترك في قوائمنا البريدية ليصلك كل جديد و لتكون على إطلاع بكل جديد في عالم المحاسبة

X

محظور

جميع النصوص و الصور محمية بحقوق الملكية الفكرية و لا نسمح بالنسخ الغير مرخص

We use cookies to improve our website. By continuing to use this website, you are giving consent to cookies being used. More details…