يناقش مجلس النواب برئاسة الدكتور علي عبد العال مشروع قانون مقدم من الحكومة بإصدار قانون الإجراءات الضريبية الموحد.
وأوضح تقرير لجنة الخطة والموازنة لقد تم إعداد مشروع القانون هذا فى إطار فلسفة رسمت ملامحه الأساسية وحددت أهدافه الرئيسية الذى يسعى إلى تحقيقها، حيث تتضمن نصوص القوانين الضريبية الحالية، سواء القانون 111 لسنة 1980 بإصدار قانون ضريبة الدمغة أو القانون 147 لسنة 1984 بإصدار قانون رسم تنمية الموارد المالية للدولة أو القانون 91 لسنة 2005 بإصدار قانون ضريبة الدخل أو القانون 67 لسنة 2016 بإصدار قانون ضريبة القيمة المضافة مزيجًا من القواعد الموضوعية والقواعد الإجرائية
الأمر الذى أدى - فى العديد من الحالات - إلى تداخل هذه القواعد مع بعضها البعض و تكرارها رغم وحدة الغاية منها ووحدة جهة الإدارة القائمة على التطبيق وهى مصلحة الضرائب المصرية بوصفها الجهة المنوط بها تطبيق القوانين الضريبية المشار إليها، فكان من اللازم - تجنبًا للتكرار وسعيًا للتبسيط - أن يتم توحيد الإجراءات الضريبية المطبقة على أنواع الضرائب المذكورة بالقدر الذى يتوائم مع الطبيعة الفنية المختلفة لكل نوع من هذه الأنواع وعلى النحو الذى يحفظ لها خصوصيتها ويساعد - فى الوقت ذاته - على تيسير تطبيق قواعدها الموضوعية.
وأوضح التقرير المعروض على مجلس النواب في جلساته أن مشروع القانون يستهدف دمج الإجراءات الضريبية المختلفة بإختلاف أنواع الضرائب السابق الإشارة إليها فى إجراءات موحدة طالما كانت قابلة للتطبيق على كافة هذه الأنواع أو على ما قد يُستحدث من ضرائب طالما كانت من طبيعة مماثلة أو تتفق فى جوهرها مع هذه الفرائض المالية أو تحل محلها.
كما يهدف تبسيط الإجراءات الضريبية من خلال معالجة المشكلات التى أسفر عنها تطبيق الإجراءات الحالية على النحو الذى يُمكن معه للإدارة الضريبية وكذلك للممول أو المكلف تحقيق الغاية من هذا الإجراء بأبسط الطرق الممكنة بعيدًا عن التعقيد والتكرار.
ويستهدف الاعتماد على وسائل الميكنة الحديثة - بصورة كاملة - فى إتخاذ الإجراءات الضريبية بعد انتهاء مرحلة التحول من الإجراءات الورقية إلى الإجراءات المميكنة، بحيث تصبح هذه الوسائل هى المعتمدة قانونًا فى الإثبات الضريبى وفى التواصل بين الإدارة الضريبية والممول أو المكلف وفى الدفاتر والسجلات التى يتعين عليه إمساكها والفواتير التى يلتزم بإصدارها وتطبيق نظام التوقيع الإلكترونى وتطبيق هذه الوسائل كذلك فى ربط الضريبة وتحصيلها وفى سبل الطعن على نماذج ربط الضريبة.
ويهدف مشروع القانون ايضا إلى عدم عدم المساس بالقواعد الإجرائية الثابتة والتى تواترت عليها القوانين الضريبية المتعاقبة تحقيقًا للإستقرار فى القواعد الضريبية التى ثبُتت فاعليتها وجدواها ولم يترتب عليها أى مشكلات فى التطبيق.
و قصر التوحيد الإجرائى على القواعد القابلة للتطبيق على مختلف أنواع الضرائب أما الإجراءات التى ترتبط بضريبة معينة وتلائم طبيعتها الفنية فقد تم الإحتفاظ بها كما هى لتسرى فقط على هذه الضريبة دون غيرها.
كما جاء في التقرير ان مشروع القانون يستهدف تحقيق المزيد من الفاعلية لقواعد إنهاء المنازعات الضريبية من خلال تبسيط الإجراءات أمام اللجان الداخلية ولجان الطعن و تحقيق السرعة الواجبة فى نظر هذه المنازعات من خلال تحديد ميعادًا لكل إجراء وترتيب أثرًا قانونيًا على تجاوز هذا الميعاد وجواز سحب النزاع من أمام لجنة الطعن وإعادته للمأمورية للصلح فى الطعن وإستثناء الدعاوى الضريبية من العرض على هيئة مفوضى الدولة وذلك من أجل سرعة حسم المنازعات الضريبية وتجنبًا للجوء إلى ساحة القضاء وإثقالها بالمزيد من الدعاوى والتى تستغرق أمدًا طويلًا للفصل فيها بما لا يتناسب مع المنازعات ذات الطابع المالى.
و إفراد نصوص خاصة بالإدارة الضريبية لتنظيم بعض أحكام هذه الإدارة بإعتبارها أحد المحاور الثلاث للمنظومة الضريبية - إلى جانب الممول والتشريع - حيث أنه من غير المتصور تطوير أى نظام ضريبى إذا ما ظلت الإدارة الضريبية خارج دائرة هذا التطوير.
و جاء مشروع قانون الإصدار فى سبعة مواد حيث حددت هذه المواد نطاق تطبيق مشروع القانون وأكدت على أن تبقى صحيحة كل إجراءات ربط وتحصيل تلك الضرائب التى تمت فى ظل قانون معمول به قبل صدوره، وسريان هذا المشروع - بعد إقراره - على ما لم يُستكمل من إجراءات بعد تاريخ العمل به، كما حددت نصوص المواد التى سيتم حذفها من القوانين المنظمة لأنواع الضرائب التى سيسرى عليها هذا المشروع والتى تتناول أحكامًا بالتنظيم تجنبًا للتعارض أو التداخل بين هذه المواد والأحكام التى تضمنها المشروع.
- تضمن مشروع القانون 83 مادة إستُهلت بمادة تعريفات الألفاظ والعبارات الواردة به وذلك أسوةً بالعديد من التشريعات الضريبية، ويتميز هذا المنهج فى التشريع بسهولة التفسير ومن ثم التطبيق وذلك من خلال ضبط معانى الألفاظ والعبارات الواردة به تجنبًا للخلاف حول معناها وإختلاطها بمعانٍ أخرى، ومثال على ذلك التعريفات الآتية: الممول الخاضع للضريبة، المكلف بتحصيلها وتوريدها للمصلحة، القانون الضريبي، الضريبة، والمبالغ الأخرى التى تناولها المشروع للتنظيم.
- وجاءت المادة الثانية من المشروع لتؤكد على مبدأ إعتماد اللغة العربية كلغة رسمية فى التعاملات الضريبية وجواز قبول المستندات بلغة أخرى - تيسيرًا على الممولين والمكلفين - شريطة ترجمتها إلى اللغة العربية ترجمة معتمدة من مصلحة الضرائب المصرية.
- وجاء المشروع ليتضمن ما يمكن تسميته بميثاق شرف بين الإدارة الضريبية والممولين والمكلفين حيث تضمن حقوق الممولين أو المكلفين تجاه الإدارة الضريبية مثل الحق فى التوعية بأحكام القوانين الضريبية والحق فى الإطلاع على الملف الضريبى والحفاظ على سرية المعلومات الضريبية وإسترداد الضريبة المسددة بالخطأ أو بالزيادة كما تضمن بيانًا لإلتزامات الممولين أو المكلفين تجاه الإدارة الضريبية كالإلتزام بالإخطار ببدء مزاولة النشاط والإلتزام بإمساك الدفاتر والسجلات والالتزام بسداد الضريبة وغير ذلك من الحقوق والإلتزامات التى يتم تطبيقها وفقًا للضوابط التى حددتها نصوص المشروع تفصيلًا.
- وتضمن المشروع نصًا يجيز للممولين أو المكلفين الراغبين فى القيام بتعاملات لها آثار ضريبية حيث يُمكن لهم تقديم طلب للمصلحة لتحديد الموقف الضريبى لهذه المعاملات وذلك منعًا لأى خلاف مستقبلى مع المصلحة ولوضع الموقف الضريبى الصحيح ضمن عناصر دراسة الجدوى لهذه المعاملات.
- كما أكد المشروع على الإلتزام العام بالحفاظ على سرية المهنة حيث ألزم كل شخص له بحكم وظيفته أو اختصاصه أو عمله شأن فى ربط أو تحصيل الضريبة المنصوص عليها فى القانون الضريبى أو فى الفصل فيما يتعلق بها من منازعات بمراعاة سرية المهنة.
- ومن أجل السيطرة على المجتمع الضريبى وتوفير المعلومات ذات الأثر الضريبى جاء المشروع بالعديد من النصوص التى تلزم بعض الجهات بتوفير هذه المعلومات فقد ألزمت الجهات والهيئات وأصحاب المهن التجارية وغير التجارية بتوفير المعلومات والبيانات ذات الأثر الضريبى لموظفى المصلحة وذلك من أجل التحقق من صحة تنفيذ أحكام القوانين الضريبية وإحكام السيطرة على المجتمع الضريبى.
- كما ألزم المختصین فى الوزارات والمصالح الحكومیة ووحدات الإدارة المحلیة وغیرھا من الأشخاص الاعتباریة العامة والنقابات التى یكون من اختصاصھا منح ترخیص مزاولة تجارة أو صناعة أو حرفة أو مھنة معینة أو یكون من اختصاصھا منح ترخیص لبناء عقار أو لإمكان استغلال عقار فى مزاولة تجارة أو صناعة أوحرفة أو مھنة، إخطار المصلحة عند منح أى ترخیص ببیانات واسم طالب الترخیص وذلك خلال مدة أقصاھا نھایة الشھر التالى للشھر الذى صدر فیه الترخیص، وكذلك يلتزم مالك العقار أو المنتفع به بإخطار المأمورية المختصة بمزاولة نشاط خاضع للضريبة خلال 15 يومًا من تاريخ الإستغلال، وفى ذات الإطار يمتنع على أقسام المرور تجديد تراخيص السيارات الأجرة والنقل إلا بعد التحقق من سداد الضريبة.
- كما ألزمت المشروع الجهات والهيئات والمؤسسات سواء كانت خاضعة أو غير خاضعة أو معفاة من الضريبة بتقديم دفاتر حساباتها أو مستنداتها لموظفى المصلحة عند طلبهم لهذه الحسابات أو المستندات وذلك للتحقق من الإلتزام بتطبيق أحكام القوانين الضريبية على النحو الصحيح.
- وتناول المشروع فى الفصل الثالث من الباب الثانى منه الأحكام الخاصة بتنظيم الإدارة الضريبية حيث تضمن إستثناء الموظفين بمصلحة الضرائب من الخضوع لقانون الخدمة المدنية فيما يتعلق بنظام الإثابة وفقًا لمعدلات الإنجاز وذلك تحفيزًا لهم على بذل مزيد من الجهد فى تطبيق القوانين الضريبية على النحو الصحيح لتحصيل حقوق الخزانة العامة للدولة، كما قرر لرئيس المصلحة سلطة التعاقد وفقًا لقانون تنظيم التعاقادات التى تبرمها الجهات العامة رقم 182 لسنة 2018 وذلك تيسيرا على المصلحة فى توفير إحتياجاتها اللازمة لتسيير العمل الضريبى.
- وفى سبيل ضمان نزاهة وحيادية الموظفين بالمصلحة حظر المشروع عليهم الإرتباط بأى علاقة عمل مباشرة أو غير مباشرة مع مكاتب المحاسبة أو المحاماة أو الممولين أو المكلفين وذلك فيما يتعلق بتطبيق أحكام القوانين الضريبية.
- وضمانًا لعدم تعارض المصالح حظر المشروع على موظفى المصلحة ممن إنتهت خدمته تمثيل ممول أو مكلف فى ملف سبق للموظف وأن شارك فى فحصها أو مراجعتها أو إتخاذ أى إجراء فيها خلال خمس سنوات من تاريخ انتهاء خدمته.
- كما تناول المشروع تنظيم العلاقة بين المصلحة وهيئة قضايا الدولة بصورة تحقق التنسيق فيما بينهما فى الدعاوى الضريبية.
- وتضمن المشروع تنظيمًا للعلاقة بين المصلحة وهيئة النيابة الإدارية فيما تجريه من تحقيقات فى الشكاوى المقدمة ضد موظفى المصلحة على النحو الذى يضمن فحص هذه الشكاوى من جانب المصلحة أولا وإعداد تقرير بشأنها قبل مباشرة التحقيق فيها من جانب النيابة الإدارية.
- وانتقل المشروع فى الباب الثالث إلى تنظيم أحكام التسجيل بالمصلحة وإستخراج شهادة التسجيل والبطاقة الضريبة ومنح كل ممول أو مكلف رقم تسجيل ضريبى موحد يكون هو أساس التعاملات بين الممول والمكلف وكافة جهات التعامل وألزمه بالإخطار عن أى تغيير فى بياناته ضمانًا لتحديث قواعد بيانات الممولين أو المكلفين الموجودة لدى المصلحة.
- وتناول المشروع فى الباب الرابع منه الأحكام الخاصة بالإقرارات حيث إحتفظ بكافة الأحكام المستقرة فى قانونى الدخل والقيمة المضافة الخاصة بالإقرار فيما عدا تغيير المدة التى ينبغى تقديم الإقرار الضريبى بالقيمة المضافة عنها حيث يلتزم بتقديم الإقرار خلال الشهر التالى لإنتهاء الفترة الضريبية بدلًا من الشهريين التاليين وذلك مواكبة لتطبيق الإقرار الإلكترونى والفاتورة الإلكترونية والوسائل الرقمية الحديثة والتى لم يعد معها ثمة داعيًا لتأجيل تقديم الإقرار كما كان الحال من قبل.
- ومن أهم ملامح التطوير التى تضمنها هذا المشروع ما ورد بالفصل الأول من الباب السابع والذى تناول الأحكام الخاصة بالإثبات الضريبى، ففى ظل توجه الدولة إلى التحول إلى الرقمنة والإعتماد على الوسائل التكنولوجية الحديثة فى كافة الإجراءات والتعاملات الحكومية جاء هذا الفصل ليتضمن إلزام الممولين والمكلفين بالتعامل بالمحررات الإلكترونية سواء أكانت فى صورة فاتورة إلكترونية.
أو إيصال مهنى إلكترونى أو إيصال بيع إلكترونى للمستهلك النهائى، وهو ما يتطلب وجود بنية تحتية تقنية سواء لدى الممولين أو المكلفين أو المصلحة بحيث تصبح كافة التعاملات بين هذه الأطراف تعاملات رقمية من خلال منظومة إلكترونية أحال المشروع فى تنظيمها - بوصفها مسائل فنية - إلى اللائحة التنفيذية مكتفيًا بوضع الإطار التشريعى العام والإلتزامات الأساسية على الأطراف المختلفة والتى تضمن رقمنة كافة التعاملات بدءًا من تقديم طلب التسجيل بالمصلحة ومرورا بالإقرار الضريبى الإلكترونى والسجلات والدفاتر والمراسلات الإلكترونية وصولا إلى التحصيل الإلكترونى للضريبة.
- أما ما يتعلق بالطعن الضريبى فقد تضمنه المشروع فى الباب السابع منه وجاء محتفظًا بمراحل الطعن المقررة فى قانون ضريبة الدخل والقيمة المضافة إلا أنه قد تضمن من الأحكام المستحدثة.
ما يكفل تحقيق الفاعلية والسرعة فى الفصل فى المنازعة الضريبية ومن ثم ضمان سرعة تحصيل المستحقات الضريبية من ناحية وإستقرار الموقف الضريبى للممول أو المكلف والتخفيف عنه من ناحية أخرى ففضلًا عما ستحققه الإخطارات الإلكترونية من سرعة فى التعامل بين اللجان المختصة بنظر النزاع والممول أو المكلف فقد ألزم المشروع الممول أو المكلف بتحديد أوجه الطعن على وجه الدقة والأسباب الجوهرية التى يستند إليها كشرط للإعتداد بالطعن وهو ما يساعد على سرعة الفصل فى النزاع خلافًا لما هو متبع حاليًا من جانب الكثير من الممولين أو المكلفين من الطعن على نموذج الربط جملةً وتفصيلًا، كما الزم المشروع اللجنة الداخلية ولجنة الطعن بالفصل فى النزاع خلال ستين يوما من تاريخ البدء فى نظر النزاع ويجوز لها مد هذا الميعاد لمدة مماثلة واحدة حال توافر أسباب جدية لذلك، كما قرر تحمل المتسبب عن عدم البت فى النزاع باللجنة الداخلية خلال المدة المشار إليها أو عدم إحالته إلى لجنة الطعن خلال المدة القانونية للمسئولية التأديبية.
كما فتح المشروع الباب للممول أو المكلف حتى بعد اللجوء إلى لجنة الطعن بأن يتقدم بطلب للصلح فى الطعن بحيث يُعاد النزاع إلى المأمورية لمحاولة حله مع إخطار لجنة الطعن المختصة بذلك خلال المهلة القانونية، كما قرر المشروع شمول إختصاص لجان إعادة النظر فى الربط النهائى لضريبة القيمة المضافة خلافًا لما تضمنه قانون الضريبة على القيمة المضافة 67 لسنة 2016 والذى خلا من تطبيق هذا النظام رغم أهميته فى معالجة حالات إستنفدت كافة مراحل الطعن وأصبح فيها الربط فيها نهائيًا رغم الحاجة لإعادة النظر فيها.
- أما المرحلة القضائية لنظر النزاع فلم تخلو من مظاهر التحديث فحرصًا من المشروع على سرعة إنهاء المنازعة الضريبية فى مرحلتها القضائية إستثنى المشروع الدعاوى والطعون الضريبية من العرض على هيئة مفوضى الدولة والتى تودع تقريرها - غالبًا - بعد إنقضاء فترة طويلة نظرًا لكثرة الدعاوى المعروضة أمامها فجاء هذا الإستثناء تخفيفًا عن كاهل هيئة مفوضى الدولة وضمانًا لسرعة الفصل فى الدعاوى والطعون الضريبية.
- أما الجرائم والعقوبات فقد تضمنها الباب التاسع من المشروع حيث جاءت الجرائم لتشمل أى مخالفة لما تضمنه المشروع من إلتزامات وتقرير عقوبة عليها مع تخصيص عقوبة أشد حال الإخلال بإلتزامات بعينها نظرًا لأهمية هذه الإلتزامات وما ينتج عن الإخلال بها من آثار سلبية كبيرة، وجاءت بعض هذه العقوبات متسمة بالشدة وذلك تحقيقًا للردع العام للممولين والمكلفين غير العابئين بخطورة عدم الإلتزامات الضريبية وأثارها على وفاء الدولة بإلتزاماتها الأساسية وكذلك تحقيقًا للردع الخاص للممول أو المكلف ذاته لعدم تكرار مثل هذه الجرائم، فضلا عن أنه كان من الطبيعى تغليظ العقوبة مع وجود العديد من أوجه التيسير الإجرائى التى تضمنها المشروع.
- وصونًا للمال العام ممن يراهن على مضى المدة للإفلات من الجريمة الضريبية أو العقاب عليها إستحدث المشروع حكمًا جديدًا استبعد بمقتضاه الدعوى الجنائية فى الجرائم الضريبية أو العقوبة المقررة عنها من نطاق الإنقضاء بمضى المدة وذلك إيمانًا بخطورة الجريمة الضريبية التى يمتد أثرها لمجتع بأسره وليس لفئة منه فقط وهو الاتجاه الذى أخذت به العديد من التشريعات الضريبية وفى مقدمتها الولايات المتحدة الأمريكية.
- كما إستحدث المشروع نظامًا للتدرج فى قيمة التصالح فى الجرائم الضريبية وذلك بحسب المرحلة التى يتم فيها التصالح فكلما كانت المرحلة مبكرة كان مقابل التصالح أقل وذلك حثًا للممولين أو المكلفين على سرعة المبادرة للتصالح وما يترتب عليه من إنقضاء للدعوى الجنائية بكافة آثارها بما فى ذلك وقف تنفيذ العقوبة.