زيادة التراخيص للمكاتب المهنية، فما هي شروطها وضوابطها؟

 

أوضحت وزارة التجارة والصناعة بأن عدد التراخيص للاستشارات الهندسية ومكاتب الترجمة والمحاسبة والمراجعة والاستشارات الاخرى التي تم تسجيلها خلال الفترة منذ بداية يناير وحتى نهاية ديسمبر من العام 2019م بلغ عددها (651) ترخيصا مقارنة بـ (549) ترخيصا تم تسجيلها خلال الفترة نفسها من عام 2018م والتي تمثلت في تراخيص مكاتب استشارات هندسية، ومكاتب الترجمة، ومكاتب المحاسبة والمراجعة، وتراخيص الاستشارات الأخرى.

 

وقال عبدالرحمن بن سالم السالمي رئيس قسم تراخيص المكاتب المهنية بالمديرية العامة للتجارة بوزارة التجارة والصناعة: في إطار تحسين وتطوير الخدمات التي تقدمها وزارة التجارة والصناعة تأتي خدمات تراخيص المكاتب المهنية ضمن الخدمات المقدمة عبر البوابة الإلكترونية (استثمر بسهولة)، حيث ساهم تحويل إصدار التراخيص من النظام اليدوي إلى النظام الإلكتروني في ارتفاع عدد المعاملات المقدمة والمنجزة بالإضافة إلى سهولة تقديم الطلبات واختصار الوقت.

 

وأشار عبدالرحمن السالمي إلى أن تقديم الخدمة من خلال البوابة الإلكترونية “استثمر بسهولة” يأتي بهدف التسهيل لعملية التسجيل للمستثمرين ومتابعة معاملاتهم بكل سهولة ويسر حيث إن الوزارة ماضية في تبسيط وتسهيل الاجراءات للمستثمرين ورواد الأعمال من خلال تحويل كافة خدماتها لتكون خدمات إلكترونية ذاتية.

 

وأضاف رئيس قسم تراخيص المكاتب المهنية: تقوم الدائرة بإصدار التراخيص المهنية على حسب القوانين والقرارات الوزارية المنظمة لها ، والإشراف والرقابة على المكاتب المهنية والتأكد من تطبيقها للقوانين والقرارات المنظمة لها ، والتحقيق في الشكاوي المرفوعة ضد المكاتب المهنية الاستشارية.

 

وأكد عبدالرحمن السالمي بأن شروط وضوابط المكاتب المهنية تختلف باختلاف ماهيتها، والتي نظمها قانون تنظيم عمل المكاتب الاستشارية الهندسية الصادر بالمرسوم السلطاني رقم 27/2016 والتي تشترط في طالب الترخيص وفقا للمادة (5) من القانون أن يكون لديه مؤهل علمي لا يقل عن درجة البكالوريوس في أحد التخصصات الهندسية أو الماجستير أو الدكتوراه وأن يكون لديه خبرة عملية لا تقل عن ثلاث سنوات بعد مؤهل البكالوريوس وخبرة سنتين بعد الحصول على الماجستير ، ويكون متفرغا لمزاولة المهنة ويكون حسن السمعة ولم يسبق الحكم عليه في جريمة مخلة بالشرف أو الأمانة ما لم يكن قد رد إليه اعتباره، مشيرا إلى أن القانون وفقا للمادة (8) أجاز الترخيص للمكاتب الهندسية ومكاتب الاستشارات الهندسية الأجنبية بمزاولة أعمالها في السلطنة بالمشاركة مع شريك عماني شريطة أن يكون الشريك العماني مستوفيًا لاشتراطات مزاولة المهنة ،وأن يكون المكتب الاجنبي قد مارس الاستشارات الهندسية في بلد التسجيل لمدة لا تقل عن (10) عشر سنوات سابقة دون انقطاع بالإضافة إلى ذلك أن لا تقل حصة الشريك العماني في الشركة عن (35%) ،كما أجاز القانون وفقا للمادة (9) لوزير التجارة والصناعة الترخيص لفروع المكاتب الهندسية ومكاتب الاستشارات الهندسية الاجنبية التي تقوم بأعمال الشركات المملوكة لها ،أو بناء على عقود أو اتفاقيات مع حكومة السلطنة ،أو إحدى الشركات المملوكة لها شريطة أن يكون المكتب فرع لمكتب رئيسي في الخارج قد مضى على تسجيله (10) عشر سنوات على الأقل وزاول خلالها المكتب الرئيسي نشاطه دون انقطاع وأن تقدم بيان بالدراسات والمشاريع والأعمال التي قام بها المكتب في إنحاء العالم وفي السلطنة (في حال تنفيذ تعاقدات عامة) ،وأن تقدم بيان شامل بملاءة المكتب المالية وفق ميزانية المكتب السنوية ومشاريعه لـ (3) سنوات منصرمة وأن تقدم بيان بخطط المكتب تجاه تعمين الوظائف وعن قدرة المكتب الاستيعابية للموارد البشرية العمانية خلال (5) سنوات من تاريخ منحه للترخيص مع تقديم ضمان التأمين المهني ساري المفعول.

 

وأوضح رئيس قسم تراخيص المكاتب المهنية أما بالنسبة لشروط وضوابط مكاتب الترجمة القانونية فقد نظمها قانون تنظيم مكاتب الترجمة القانونية الصادر بالمرسوم السلطاني رقم 18/2003 والتي تشترط في طالب الترخيص وفقا للمادة (10) أن يكون عماني الجنسية ولم يسبق الحكم عليه في جريمة مخلة بالشرف أو الأمانة ما لم يكن قد رد إليه اعتباره ويجيد اللغة العربية تحدثا وقراءة وكتابة إجادة تامة ،ويكون حاصلا على مؤهل عال من إحدى الجامعات أو المعاهد العليا المعترف بها والتي تكون لغة التدريس بها هي اللغة المطلوب الترجمة منها أو إليها أو يكون تخصصه بالكلية أو المعهد العالي في هذه اللغة ،كما يجب ألا تقل خبرته العملية في مجال أعمال الترجمة عن خمس سنوات تالية للتخرج ،ويستثنى من هذا الشرط خريجو الكليات والمعاهد المتخصصة في أعمال الترجمة، فيما أشارت المادة (7) إلى بعدم جواز الجمع بين مهنة الترجمة القانونية والوظائف العامة وممارسة أي عمل من شأنه الإخلال بتقاليد المهنة. كما أجاز القانون وفقا للمادة (11) لمكاتب الترجمة القانونية الأجنبية مزاولة أعمال الترجمة القانونية في السلطنة بالاشتراك مع شريك عماني شريطة أن يكون الشريك العماني مرخصا له لمزاولة المهنة ،ويكون المكتب الأجنبي قد زاول أعمال الترجمة من وإلى اللغة العربية لمدة عشر سنوات على الأقل بدون انقطاع.

 

وقال عبدالرحمن السالمي: أما فيما يتعلق بشروط وضوابط مكاتب المحاسبة والمراجعة (مراقبو الحسابات) فقد نظمها قانون تنظيم مهنة المحاسبة والمراجعة الصادر بالمرسوم السلطاني رقم 77/86 والتي تشترط في طالب الترخيص أن يكون عماني الجنسية ويكون متفرغا لمزاولة المهنة، وأن يكون حاصلا على مؤهل علمي جامعي تخصص محاسبة أو على شهادة محاسب قانوني معترف بها دوليا أو ما يعادلها وألا يكون قد صدر ضده حكم قضائي أو تأديبي في جريمة مخلة بالشرف أو الأمانة ما لم يكن قد رد إليه اعتباره. كما أجاز القانون وفقا للمادة (9) لمكاتب وشركات المحاسبة والمراجعة الاجنبية أن تؤسس شركة بالاشتراك مع شريك عماني شريطة أن يكون الشريك العماني مرخصا له بمزاولة المهنة ،ويسهم الشريك العماني بنسبة (35%) على الأقل من رأس المال ويكون المكتب الأجنبي قد زاول المهنة بدون انقطاع لمدة (10) سنوات على الأقل سابقة على الترخيص.

 

وأشار رئيس قسم تراخيص المكاتب المهنية إلى أنه فيما يتعلق بشروط وضوابط المكاتب الاستشارية بمزاولة المهن الحرة والتي تشترط في طالب الترخيص أن يكون عماني الجنسية ويكون حاصلا على مؤهل علمي جامعي في نفس التخصص الذي يراد مزاولته ،ولا يكون قد صدر ضده حكم قضائي أو تأديبي في جريمة مخلة بالشرف أو الأمانة ما لم يكن قد رد إليه اعتباره. كما أجاز القرار الوزاري للمكاتب والشركات الاجنبية بمزاولة المهن الحرة في السلطنة شريطة الاشتراك مع شخص عماني يحمل مؤهل علمي جامعي في ذات التخصص الذي ترغب الشركة بمزاولته وأن لا تقل حصة الشريك العماني عن (35 %) ، ويكون المكتب الأجنبي أو الشركة قد زاول العمل في الخارج في ذات المهنة لمدة لا تقل عن (10) سنوات دون انقطاع.

 

وأكد رئيس قسم تراخيص المكاتب المهنية بأن مكاتب المحاسبية (المحاسبة والمراجعة) تقوم بمراجعة حسابات الشركة عن طريق إعداد القوائم المالية للشركة ورصد الأرباح والخسائر وتوضيح مصادرها للحد من تآكل رأس مال الشركة وتقديم الحلول الناجعة لمراقبة الحسابات كذلك إدارة الأصول المالية للشركة من خلال حساب التكاليف للمشاريع وتقديم النصائح لمجلس إدارة الشركة. وتولي اعمال التصفية القانونية للشركات استنادا للمادة (43) من قانون الشركات التجارية الصادر بالمرسوم السلطاني رقم 18/2019 حيث نصت المادة على أن يكون المصفي من المرخص لهم بمزاولة مهنة المحاسبة والمراجعة والمعتمدين لدى الجهة المختصة.

 

ودعا عبدالرحمن السالمي المستثمرين والشركات وأصحاب المؤسسات الصغيرة والمتوسطة إلى استغلال الخدمات المقدمة عبر البوابة الإلكترونية “استثمر بسهولة” وتحديد الفرص المتاحة في السوق التي من خلالها يمكنهم من التوسع في نشاط مؤسساتهم بما يعزز حصتهم في السوق ويسهم في تطوير مؤسساتهم ونموها.

قراءة 1326 مرات آخر تعديل في الخميس, 02 فبراير 2023 10:02
سجل الدخول لتتمكن من التعليق

 

في المحاسبين العرب، نتجاوز الأرقام لتقديم آخر الأخبار والتحليلات والمواد العلمية وفرص العمل للمحاسبين في الوطن العربي، وتعزيز مجتمع مستنير ومشارك في قطاع المحاسبة والمراجعة والضرائب.

النشرة البريدية

إشترك في قوائمنا البريدية ليصلك كل جديد و لتكون على إطلاع بكل جديد في عالم المحاسبة

X

محظور

جميع النصوص و الصور محمية بحقوق الملكية الفكرية و لا نسمح بالنسخ الغير مرخص

We use cookies to improve our website. By continuing to use this website, you are giving consent to cookies being used. More details…