"المركزى للمحاسبات" يعدل شروط قيد المحاسبين فى سجل المراقبين بالبنوك
أصدر المستشار هشام بدوى، رئيس الجهاز المركزى للمحاسابات، القرار رقم 1124 لسنة 2019 بشأن تعديل القرار رقم 40 لسنة 2014 والخاص بشروط قيد المحاسبين والمراجعين فى سجل مراقبى الحسابات بالبنوك والشركات المساهمة، وذلك تيسيراً على المحاسبين أعضاء سجل مراقبى الحسابات ممن يزاولون المهنة من خارج النطاق الحكومى بالجهاز.

أصدر المستشار هشام بدوى، رئيس الجهاز المركزى للمحاسابات، القرار رقم 1124 لسنة 2019 بشأن تعديل القرار رقم 40 لسنة 2014 والخاص بشروط قيد المحاسبين والمراجعين فى سجل مراقبى الحسابات بالبنوك والشركات المساهمة، وذلك تيسيراً على المحاسبين أعضاء سجل مراقبى الحسابات ممن يزاولون المهنة من خارج النطاق الحكومى بالجهاز.

 

 

وتضمنت الشروط بعد التعديل:

 

أولا: شروط القيد فى سجل مراقبى الحسابات:

 

أن يكون قام بمراجعة أو شارك فى مراجعة شركات مساهمة مدة لا تقل عن خمس سنوات أو مدة لا تقل عن ثلاثة سنوات للحاصلين على عضوية جمعية المحاسبين والمراجعين المصرية أو الحاصلين على الدكتوراه فى المحاسبة أو المراجعة، على أن يكون تولى خلالها مراجعة ما لا يقل عن خمس شركات مساهمة منها شركتين على الأقل خلال السنة الأخيرة أو عمل فى إحدى الوظائف العامة المتعلقة بمراجعة القوائم المالية مدة لا تقل عن خمس عشر عاما على أن تقرها لجنة القيد.

 

2- تلى الفقرة "8" البند "أ" من المادة "2" من قرار رئيس الجهاز رقم 40 لسنة 2014 الصادر فى هذا الشأن.

 

3- أن يتوافر لمراقب الحسابات فريق عمل معاون مؤمن عليه لا يقل عن أربعة أعضاء منهم عضوين على الأقل ممن لهم حق مراجعة شركات مساهمة يكون كل منهم قد تولى مراجعة أو شارك فى مراجعة إحدى شركات المساهمة.

 

ثانيا: من شروط التعيين من بين المقيدين فى السجل مراقبا لحسابات أى بنك:

 

1- الا تزيد فترة قيام مراقب الحسابات الذى يعين كشخص طبيعى-بمراجعة حسابات البنك على خمس سنوات متتالية، وفترة قيام أعضاء مكتب المحاسبة بمراجعة حسابات البنك عن عشرة سنوات متتالية، كما لا يجوز إعادة تعيين ذات مكتب المحاسبة مرة أخرى الا بعد مضى خمس سنوات على الأقل.

 

2- عدم جواز تعيين مراقبين لحسابات البنك- فى الحالات التى تقضى ذلك- من ضات مكتب المحاسبة.

 

3- أن يكون مراقب الحسابات مقيدا بسجل مراقبى الحسابات من خارج النطاق الحكومى لدى الهيئة العامة للرقابة المالية وذلك بالنسبة للبنوك المقيد أسهمها ببورصة الأوراق المالية.

 

ثالثا: من شروط التعيين من بين المقيدين فى السجل مراقبا لحسابات شركة مساهمة:

 

1-الا يكون مراقب الحسابات أو أحد شركائه أو أحد الأعضاء بمكتبه أو أحد أقاربه حتى الدرجة الرابعة رئيسا أو عضوا بالجمعية العامة أو مجلس إدارة الشركة التى يعين مراقبا لحساباتها، أو يشارك فى إدارتها بأى صورة من الصور، أو أن يكون أى منهم رئيسا أو عضو فى لجنة المراجعة فى هذه الشركة، أو من غير مباشرة أو أن يكون لهم أى مصالح مباشرة أو غير مباشرة فى هذه الشركة.

 

2-أن يكون مراقب الحسابات مقيدا بسجل مراقبى الحسابات من خارج النطاق الحكومى لدى الهيئة العامة للرقابة المالية وذلك بالنسبة للشركات المقيد أسهمها ببورصة الأوراق المالية.

 

رابعا: فى شأن شطب أسم المراقب من السجل:

 

"وفيما عدا الحالات الواردة فى الفقررة "أ،د،هـ" يجوز إعادة قيد من تم شطب اسمه من سجل مراقبى الحسابات فى حالة زوال السبب الذى من أجله تم شطبه من السجل بناء على طلب مقيد من صاحب الشأن.

موسومة تحت
  • ,
قراءة 1072 مرات
سجل الدخول لتتمكن من التعليق

 

في المحاسبين العرب، نتجاوز الأرقام لتقديم آخر الأخبار والتحليلات والمواد العلمية وفرص العمل للمحاسبين في الوطن العربي، وتعزيز مجتمع مستنير ومشارك في قطاع المحاسبة والمراجعة والضرائب.

النشرة البريدية

إشترك في قوائمنا البريدية ليصلك كل جديد و لتكون على إطلاع بكل جديد في عالم المحاسبة

X

محظور

جميع النصوص و الصور محمية بحقوق الملكية الفكرية و لا نسمح بالنسخ الغير مرخص

We use cookies to improve our website. By continuing to use this website, you are giving consent to cookies being used. More details…