خبير يوضح تصنيف مصلحة الضرائب لخضوع أنشطة الأندية والاتحادات الرياضية ضريبيا

كشف جون سعد الخبير الضريبى عن إعلان مصلحة الضرائب للموقف الضريبي للأندية والاتحادات الرياضية من خضوعها لعدة أنواع ضريبية؛ كما تناول حالات إلغاء الإعفاء الضريبي.

 

وأكد سعد- في تصريحات خاصة لـ “المال” – أنه في إطار سعى مصلحة الضرائب المصرية والدور البارز لها في التثقيف المجتمعي لكل النواحي الضريبية، والدور الخاص لقطاع البحوث والسياسات الضريبية، تم إعداد أدلة إرشادية للمعاملة الضريبية وخاصة للأندية والاتحادات الرياضية.

وأشار إلى أن تلك الأدلة تعتبر المرجع الأساسي للعاملين بمصلحة الضرائب المصرية وللأندية والاتحادات الرياضية، في شأن تحديد المعاملة الضريبية، المنصوص عليها بقانون الضريبة على الدخل، وقانون الضريبة على القيمة المضافة، وقانون الإجراءات الضريبية الموحد وتشمل المعاملة الضريبية المشار إليها، الأندية والاتحادات الرياضية وفقا لأحكام القانون رقم 71 لسنة 2017، بإصدار قانون الرياضة.

وسرد المعاملة الضريبية في ضوء أحكام قانون الضريبة على الدخل ومنها لما كان الأصل وفقا لنص قانون الضريبة على الدخل المشار إليه، هو خضوع كل الأرباح والإيرادات التي تحققها الأشخاص الاعتبارية للضريبة على الدخل إلا أنه نظرا لاعتبارات ارتأها المشرع فقد نص على إعفاءها من الخضوع للضريبة على الدخل في حدود ما تزاوله من نشاط ليست له صفة تجارية أو صناعية أو مهنية.

حالات استمرار الإعفاء الضريبي

وأكد جون سعد أنه فى مقابل هذه الإعفاءات فإن هناك حزمة من الالتزامات ألقاها المشرع على عائق تلك الأندية والاتحادات الرياضية لاستمرار تمتعها بالإعفاء المشار اليه، تتمثل في الآتي:

1.على الأندية والاتحادات الرياضية، التي تزاول أنشطة ذات طبيعة رياضية أو اجتماعية أو ثقافية والقائمة وقت العمل بالقانون رقم 71 لسنة 2017، أن تقوم بتوفيق أوضاعها خلال ستة أشهر من تاريخ العمل به، ويلتزم أصحاب المنشآت والشركات العاملة في مجال الرياضة، بتوفيق أوضاعها خلال سنتين.

2.الالتزام بالتسجيل طرف مصلحة الضرائب المصرية، وذلك بالتوجه الى مأمورية الضرائب المختصة – مأمورية ضرائب الشركات المساهمة بالقاهرة بالنسبة لجميع المحافظات عدا محافظة الإسكندرية والبحيرة ومطروح فيكون الاختصاص بالنسبة لهذه المحافظات مأمورية ضرائب شركات المساهمة بالإسكندرية أو المأمورية التي يصدر بتحديدها قرار من وزير المالية – أو التسجيل إلكترونيا من خلال المنظومة الإلكترونية للمصلحة.

3.التقيد بحدود النشاط الذي ليست له صفة تجارية أو صناعية أو مهنية والمصرح له بمزاولته.

4.الالتزام بإمساك الدفاتر والسجلات ورقيا أو إلكترونيا والاحتفاظ بها خلال المدة المقررة قانونا، وفقاً لأحكام قانون الإجراءات الضريبية الموحد.

5.تقديم الاقرارات الضريبية السنوية.

6.الالتزام بتطبيق نظام الخصم تحت حساب الضريبة، على كل مبلغ يزيد عن ثلاثمائة جنيه تدفعه إلى أي شخص من أشخاص القطاع الخاص.

7.الالتزام بتقديم الإقرارات الربع سنوية والتسوية السنوية عن ضريبة المرتبات وما في حكمها المستحقة على العاملين لديها.

8.الالتزام بسداد قيمة المساهمة التكافلية بواقع 2.5 في الألف من جملة الإيرادات السنوية المدرجة بالإقرار.

9.الالتزام بسداد الضريبة المستحقة على عوائد الأذون والسندات وكذا الأرباح الرأسمالية الناتجة عن التصرف في هذه الأذون والسندات.

10.الالتزام بإخطار مأمورية الضرائب المختصة باستغلال العقارات المملوكة للنقابات خلال ثلاثين يوما من تاريخ الاستغلال.

ونوه جون سعد بأنه فى مقابل هذه الالتزامات، تلتزم مصلحة الضرائب المصرية باتخاذ اللازم نحو اثبات خروج الأندية والاتحادات الرياضية عن حدود الإعفاء المقرر لها، وحال ثبوت ذلك، يتم اتخاذ الإجراءات اللازمة نحو المحاسبة الضريبية عن الأنشطة المخالفة للضريبة على الدخل المشار إليه، وبالسعر المنصوص عليه من ذات القانون.

وتخضع الأرباح المحققة من المحال التجارية المقامة بالأندية الرياضية للضريبة على الدخل، باعتبارها أنشطة تجارية تهدف إلى الربح، ويتم اتخاذ الإجراءات اللازمة نحو محاسبتها ضريبيا.

أيضا يوضح المعاملة الضريبية في ضوء أحكام قانون الضريبة على القيمة المضافة:

عرف القانون “المكلف” بأنه الشخص الطبيعي أو الشخص الاعتباري خاصا كان أو عاما المكلف بتحصيل وتوريد الضريبة للمصلحة سواء كان منتجا أو تاجرا أو مؤديا لسلعة أو لخدمة خاضعة للضريبة بلغت مبيعاته حد التسجيل المنصوص عليه في هذا القانون، وكل مستورد أو مصدر أو وكيل توزيع، لسلعة أو لخدمة خاضعة للضريبة مهما كان حجم معاملاته وكذلك كل منتج أو مؤد أو مستورد لسلعة أو لخدمة منصوص عليها في الجدول المرافق لهذا القانون مهما كان حجم معاملاته.
 

وطبقا لنص القانون فإنه “تفرض الضريبة على السلع والخدمات بما في ذلك السلع والخدمات المنصوص عليها في الجدول المرافق لهذا القانون، سواء كانت محلية أو مستوردة، في كافة مراحل تداولها، إلا ما استثنى بنص خاص”.

وطبقاً لقائمة السلع والخدمات المعفاة من الضريبة على القيمة المضافة المرافقة للقانون تعفى من الضريبة على القيمة المضافة “اشتراكات النقابات والهيئات الخاضعة لقانون الهيئات الرياضية بما فيها النوادي الرياضية ومراكز الشباب التي تشرف عليها وزارة الشباب والرياضة”.

وحيث إنه وفقاً للقانون فإنه “على كل شخص طبيعي أو اعتباري يبيع سلعة أو يؤدي خدمة خاضعة للضريبة بلغ أو جاوز إجمالي قيمة مبيعاته على السلع والخدمات الخاضعة للضريبة والمعفاة منها خلال الإثنى عشر شهرا السابقة على تاريخ العمل بهذا القانون مبلغ خمسمائة ألف جنيه، أن يتقدم إلى المصلحة بطلب لتسجيل اسمه وبياناته على النموذج المعد لهذا الغرض وذلك خلال ثلاثين يوما من تاريخ بلوغ رقم مبيعاته حد التسجيل، وأما من تبلغ قيمة مبيعاته هذا المبلغ بعد تاريخ العمل بهذا القانون في أي سنة مالية أو جزء منها فعليه أن يتقدم للمصلحة لتسجيل اسمه على النحو المشار اليه “.

وطبقا لقانون الإجراءات الضريبية الموحد فإنه “وفى حال عدم تقديم الممول أو المكلف طلب التسجيل المشار إليه، تقوم المأمورية بتسجيله بناء على ما يتوافر لديها من بيانات أو معلومات، مع إخطاره بالتسجيل خلال خمسة أيام عمل وذلك مع عدم الإخلال بالمسئولية الجنائية”.

وبناء عليه فإن النوادي والاتحادات الرياضية تعد مكلفاً لكونها شخص اعتباري عام حال قيامها ببيع سلع أو أداء خدمات خاضعة للضريبة، ويتعين عليها التسجيل بالمصلحة حال بلوغ حد التسجيل المقرر قانوناً وتحصيل الضريبة المستحقة على السلع والخدمات الخاضعة للضريبة بالفئات المقررة قانوناً وتوريدها للمصلحة في المواعيد القانونية وتحدد المعاملة الضريبية لتلك الهيئات كالآتي:

 

أولاً: الأندية الرياضية:

تخضع للضريبة بالسعر العام مقابل “اشتراكات النوادي غير الخاضعة لإشراف وزارة الشباب والرياضة”، كما تخضع “رسوم العضوية للأعضاء الجدد، ورسوم الإنشاءات، ورسوم الاستغناء عن اللاعبين، وحقوق الرعاية، وتذاكر حضور المباريات، وحقوق بث المباريات، وتأجير أو استغلال الملاعب أو الكافيتريات أو المحال أو المقار داخل النوادي”، سواء كانت خاضعة لإشراف وزارة الشباب والرياضة أو غير خاضعة.

 

ثانياً: الاتحادات الرياضية:

تخضع للضريبة بالسعر العام مقابل “حقوق الرعاية، وتذاكر حضور المباريات، وحقوق بث المباريات، توثيق (تسجيل) اللاعبين، واستصدار رخص مزاولة، وتأجير أو استغلال الملاعب أو الكافيتريات أو المحال أو المقار داخل النوادي”.

 

ويراعى التالي

  • المقابل الذي يحصل عليه وكلاء اللاعبين مقابل تقديم خدمات الوساطة بين اللاعبين والمدربين من جهة والأندية من جهة أخرى يخضع للضريبة على القيمة المضافة بالسعر العام.

  • مقابل بيع النوادي بكل مقوماتها المادية والمعنوية متضمنة السمة التجارية الخاصة بها تخضع للضريبة على القيمة المضافة بالسعر العام.

  • التدريب معفى من الضريبة لقائمة الإعفاءات المرافقة لقانون الضريبة على القيمة المضافة.
     
  • ما يتقاضاه اللاعب أو المدرب من الأندية نظير قيامه بأداء عمله يخرج عن نطاق الخضوع للضريبة على القيمة المضافة.

  • المبالغ الممنوحة من الجهات الحكومية والإدارية بالدولة للأندية ومراكز الشباب تخرج عن نطاق الخضوع الضريبي.
قراءة 798 مرات آخر تعديل في الثلاثاء, 01 فبراير 2022 12:37

الموضوعات ذات الصلة

سجل الدخول لتتمكن من التعليق

 

في المحاسبين العرب، نتجاوز الأرقام لتقديم آخر الأخبار والتحليلات والمواد العلمية وفرص العمل للمحاسبين في الوطن العربي، وتعزيز مجتمع مستنير ومشارك في قطاع المحاسبة والمراجعة والضرائب.

النشرة البريدية

إشترك في قوائمنا البريدية ليصلك كل جديد و لتكون على إطلاع بكل جديد في عالم المحاسبة

X

محظور

جميع النصوص و الصور محمية بحقوق الملكية الفكرية و لا نسمح بالنسخ الغير مرخص

We use cookies to improve our website. By continuing to use this website, you are giving consent to cookies being used. More details…