200 مليار جنيه رأس ماله وإعفاءات ضريبية.. 15 معلومة عن صندوق مصر السيادي بعد توجيهات السيسي
* المساهمة بمفرده أو مع الغير فى تأسيس الشركات أو فى زيادة رؤوس أموالها.
 
وجه الرئيس عبد الفتاح السيسي اليوم السبت بتفعيل دور الصندوق السيادي المصري من خلال الشراكة مع القطاع الخاص وتوفير فرص استثمارية في أصول وقطاعات جديدة ومستحدثة لتكون عنصر جذب للاقتصاد المصري، مع تذليل أية عقبات تعوق الاستثمار، بما يضمن تحقيق نتائج إيجابية ملموسة تعود بالنفع على الاقتصاد المصري وعلى توفير فرص عمل جديدة للشباب وتحسين مستوى المعيشة للمواطنين.

ويعتبر قانون صندوق مصر السيادي من أهم القوانين التي أقرها مجلس النواب وصدق عليه الرئيس عبد الفتاح السيسي حيث يهدف الصندوق إلى إقامة شراكات جديدة مع القطاع الخاص المحلي والأجنبي لزيادة مساهمة القطاع الخاص في الاقتصاد وتعظيم دوره في دفع النمو الاقتصادي، وذلك من خلال توفير فرص استثمارية جديدة تعمل على زيادة حجم الاقتصاد المصري ككل، وكذا إبرام حزمة من الاتفاقات وبروتوكولات التعاون مع مختلف الصناديق السيادية وصناديق الاستثمار المباشر.

فيما يلي يستعرض "صدى البلد" أهم المعلومات التي نص عليها قانون صندوق مصر السيادي في التقرير التالي :-

- يكون رأس مال الصندوق المرخص به 200 مليار جنيه مصري ورأس ماله المصدر 5 مليارات جنيه مصرى، يُسدد منه مليار جنيه من الخزانة العامة للدولة عند التأسيس، ويسدد الباقى وفقا لخطط فرص الاستثمار المقدمة من الصندوق خلال ثلاث سنوات من تاريخ التأسيس.

- يجوز زيادة رأس مال الصندوق نقدًا أو عينا وفقا للضوابط والإجراءات الواردة بالنظام الأساسى.

- تعد أموال الصندوق من الأموال المملوكة للدولة ملكية خاصة.

- لرئيس الجمهورية، بناء على عرض رئيس مجلس الوزراء والوزير المختص نقل ملكية أى من الأصول غير المستغلة المملوكة ملكية خاصة للدولة أو لأى من الجهات أو الشركات التابعة لها إلى الصندوق.

- يهدف الصندوق إلى المساهمة فى التنمية الاقتصادية المستدامة من خلال إدارة أمواله وأصوله وتحقيق الاستغلال الأمثل لها.

للصندوق فى سبيل تحقيق أهدافه القيام بكافة الأنشطة الاقتصادية والاستثمارية بما فى ذلك:

* المساهمة بمفرده أو مع الغير فى تأسيس الشركات أو فى زيادة رؤوس أموالها.

* الاستثمار فى الأوراق المالية المقيدة بأسواق الأوراق المالية وغير المقيدة بها وأدوات الدين وغيرها من الأوراق المالية داخل جمهورية مصر العربية أو خارجها.

* الاقتراض والحصول على التسهيلات الائتمانية وإصدار السندات وصكوك التمويل وغيرها من أدوات الدين.

* شراء وبيع وتأجير واستئجار واستغلال الأصول الثابتة والمنقولة والانتفاع بها.

* إقراض أو ضمان صناديق الاستثمار والشركات التابعة التى يملكها أو يساهم فيها مع الغير.

* يكون التصرف فى الأصول المملوكة للصندوق أو الصناديق المملوكة له بالكامل بإحدى الصور الآتية: البيع، أو التأجير المنتهى بالتملك، أو الترخيص بالانتفاع، أو المشاركة كحصة عينية وذلك وفقا للقيمة السوقية .

* يكون للصندوق موازنة مستقلة يتبع فى وضعها وإعداد القوائم المالية لها معايير المحاسبة والمراجعة المصرية،

* يتولى مراجعة حسابات الصندوق مراقبا حسابات أحدهما الجهاز المركزى للمحاسبات والآخر من المراقبين المقيدين لدى البنك المركزى المصرى أو الهيئة العامة للرقابة المالية.

* للصندوق إدارة أمواله وأصوله بذاته كما له أن يعهد بإدارتها أو بعضها إلى شركات ومؤسسات متخصصة فى إدارة الأصول

* للصندوق تأسيس صناديق فرعية بمفرده أو بالمشاركة مع الصناديق المصرية والعربية والأجنبية النظيرة والمصارف والمؤسسات المالية والشركات المصرية والأجنبية، أو أى منها.

يُشكل مجلس إدارة الصندوق بموجب قرار من رئيس الجمهورية بناءً على عرض رئيس مجلس الوزراء ويتكون من:

• الوزير المختص (رئيس مجلس إدارة غير تنفيذى)
• خمسة أعضاء مستقلين من ذوى الخبرة.
• ممثل عن كل من وزارة من الوزارات المعنية بشئون التخطيط والمالية والاستثمار.
وتكون مدة عضوية المجلس للأعضاء المستقلين من ذوى الخبرة أربع سنوات قابلة للتجديد لمدة مماثلة.

* يكون للصندوق جمعية عمومية تُشكل بموجب قرار من رئيس الجمهورية برئاسة رئيس مجلس الوزراء وعضوية الوزير المختص، والوزيرين المعنيين بشئون المالية والاستثمار، وأحد نائبى محافظ البنك المركزى، بالإضافة إلى سبعة أعضاء من ذوى الخبرة فى المجالات المالية والاقتصادية والقانونية وفى إدارة الصناديق النظيرة والشركات الاستثمارية العالمية يرشحهم رئيس مجلس الوزراء، وتكون مدة عضوية الجمعية العمومية لذوى الخبرة أربع سنوات قابلة للتجديد لمدة واحدة.

* تُعفى المعاملات البينية للصندوق والكيانات المملوكة له بالكامل من كافة الضرائب والرسوم وما في حكمهما، ولا تسرى هذه الإعفاءات على توزيعات الأرباح ويحدد النظام الأساسى ضوابط التطبيق.

* يختص مجلس إدارة الصندوق بوضع السياسات العامة للصندوق والإشراف على إدارته على النحو الذى يكفل تحقيق أهدافه.

* يجتمع مجلس الإدارة مرة كل ثلاثة أشهر على الأقل أو كلما دعت الحاجة إلى انعقاده بناءً على دعوة من رئيسه أو طلب كتابى من ثلث أعضائه أو من أحد مراقبى الحسابات، ولا يكون انعقاده صحيحًا إلا بحضور ثلثى أعضائه إلا إذا كانت الدعوة من أحد مراقبى الحسابات فيكون انعقاده صحيحًا بحضور ثلث الأعضاء.

* يكون للصندوق مدير تنفيذى متفرغ لإدارته ويمثل الصندوق فى معاملته مع الغير وأمام القضاء، ويصدر بتعيينه وتحديد اختصاصاته ومعاملته المالية قرار من مجلس الإدارة.
 
موسومة تحت
  • ,
قراءة 507 مرات
سجل الدخول لتتمكن من التعليق

 

في المحاسبين العرب، نتجاوز الأرقام لتقديم آخر الأخبار والتحليلات والمواد العلمية وفرص العمل للمحاسبين في الوطن العربي، وتعزيز مجتمع مستنير ومشارك في قطاع المحاسبة والمراجعة والضرائب.

النشرة البريدية

إشترك في قوائمنا البريدية ليصلك كل جديد و لتكون على إطلاع بكل جديد في عالم المحاسبة

X

محظور

جميع النصوص و الصور محمية بحقوق الملكية الفكرية و لا نسمح بالنسخ الغير مرخص

We use cookies to improve our website. By continuing to use this website, you are giving consent to cookies being used. More details…