انتهت الجمعية العمومية لقسمي الفتوى والتشريع بمجلس الدولة برئاسة المستشار بخيت إسماعيل النائب الأول لرئيس مجلس الدولة إلى رفض طلب صندوق تمويل المساكن إلزام مصلحة الضرائب برد ما تم خصمه من الضرائب عن أرباح الأسهم المملوكة للصندوق لدى بنك الإسكان والتعمير ومقداره (4685225) جنيهًا.
انتهت الجمعية العمومية لقسمي الفتوى والتشريع بمجلس الدولة برئاسة المستشار بخيت إسماعيل النائب الأول لرئيس مجلس الدولة إلى رفض طلب صندوق تمويل المساكن إلزام مصلحة الضرائب برد ما تم خصمه من الضرائب عن أرباح الأسهم المملوكة للصندوق لدى بنك الإسكان والتعمير ومقداره (4685225) جنيهًا.
تبين للجمعية أن القانون رقم (91) لسنة 2005 بإصدار قانون الضريبة على الدخل ينص فى المادة (47) على أن: "تفرض ضريبة سنوية على صافى الأرباح الكلية للأشخاص الاعتبارية أيًّا كان غرضها. وتسرى الضريبة على:
1-الأشخاص الاعتبارية المقيمة فى مصر بالنسبة إلى جميع الأرباح التى تحققها سواء من مصر أو خارجها، عدا جهاز مشروعات الخدمة الوطنية بوزارة الدفاع.
2-الأشخاص الاعتبارية غير المقيمة بالنسبة إلى الأرباح التى تحققها من خلال منشأة دائمة فى مصر"، وينص فى المادة (48) منه على أنه: "فى تطبيق حكم المادة (47) من هذا القانون، يعد من الأشخاص الاعتبارية ما يأتى:
1- شركات الأموال وشركات الأشخاص أيًّا كان القانون الذى تخضع له وكذلك شركات الواقع.
2- الجمعيات التعاونية واتحاداتها مع مراعاة الإعفاءات المقررة لها بحكم القانون.
3- الهيئات العامة وغيرها من الأشخاص الاعتبارية العامة بالنسبة إلى ما تزاوله من نشاط خاضع للضريبة وذلك مع عدم الإخلال بالإعفاءات المقررة فى قوانين إنشائها..."، كما ينص فى المادة (50) على أن: "يعفى من الضريبة: 1-الوزارات والمصالح الحكومية..."، وفى المادة (56) مكررًا على أن: "تخضع للضريبة بسعر (10%) دون خصم أي تكاليف توزيعات الأرباح التى تجريها شركات الأموال أو شركات الأشخاص، بما فى ذلك الشركات المقامة بنظام المناطق الاقتصادية ذات الطبيعة الخاصة للشخص الطبيعى غير المقيم والشخص الاعتبارى المقيم أو غير المقيم بما فى ذلك أرباح الأشخاص الاعتبارية غير المقيمة التى تحققها من خلال منشأة دائمة فى مصر، عدا التوزيعات التى تتم فى صور أسهم مجانية.
ويكون سعر هذه الضريبة (5%) وذلك دون خصم أي تكاليف إذا زادت نسبة المساهمة فى الشركة القائمة بالتوزيع على (25%) من رأس المال أو حقوق التصويت بشرط ألا تقل مدة حيازة الأسهم أو الحصص عن سنتين...".
وأن قرار رئيس الجمهورية رقم (494) لسنة 1979 ينص فى المادة (1) على أن: "ينشأ صندوق يسمى صندوق تمويل مشروعات المساكن التى تقيمها وزارة التعمير والمجتمعات الجديدة وفقًا لخطة التعمير المنصوص عليها فى القانون رقم (62) لسنة 1974 المشار إليه، وتكون للصندوق الشخصية الاعتبارية ويتبع وزير التعمير والمجتمعات الجديدة"، وفى المادة ( 2 ) على أن: "يكون للصندوق موازنة خاصة تلحق بالموازنة العامة للدولة...".
وفى المادة (3) على أن: "يختص الصندوق برسم سياسة ووضع خطة إنشاء المساكن التى تقيمها وزارة التعمير والمجتمعات الجديدة والتى يساهم فيها الصندوق بموارده..."
وفى المادة (4) على أن: "تتكون موارد الصندوق من:
أـ حصيلة ثمن بيع وإيجار ومقابل الانتفاع بالأراضى والعقارات المملوكة للصندوق والأراضى التى تخصصها الدولة له.
ب ـ الاعتمادات التى تخصص للصندوق فى موازنة الدولة.
ج ـ الإعانات والهبات والتبرعات المقبولة.
د ـ القروض التى يعقدها الصندوق لإنشاء المساكن الداخلة فى اختصاصه.
هـ ـ المبالغ المخصصة لأغراض الصندوق فى الاتفاقيات التى تعقدها الدولة.
وـ الموارد الأخرى التى يتقرر تخصيصها للأغراض التى يقوم عليها الصندوق. وتستخدم موارد الصندوق فى الصرف على مشروعات الإسكان المشار إليها بالمادة (3) من هذا القرار وما يلزم لها من استيراد مواد البناء".
واستظهرت الجمعية العمومية- مما تقدم وما استقر عليه إفتاؤها- أن المشرع أنفذ ضريبة أرباح شركات الأموال على الهيئات العامة وغيرها من الأشخاص الاعتبارية العامة بالنسبة لما تزاوله من نشاط خاضع للضريبة، ولم يستثن من ذلك إلا جهاز مشروعات الخدمة الوطنية بوزارة الدفاع بنص صريح. وجعل مناط الخضوع لهذه الضريبة أن تباشر الهيئات العامة أو الأشخاص الاعتبارية العامة نشاطًا خاضعًا للضريبة، وأن تحقق من هذا النشاط ربحًا صافيًا، وأن عبارة [وغيرها من الأشخاص الاعتبارية العامة] تنصرف إلى الكيانات الأخرى المماثلة فى طبيعتها وجنسها للهيئات العامة، كالمؤسسات العامة وما يماثلها، ولا تنصرف بحال من الأحوال إلى الوزارات، ولا يكفى القول بتحقق الربح لإخضاع الأشخاص الاعتبارية العامة للضريبة، وإنما يتعين أن يقوم الربح فى جوهره على فكرة المضاربة واستهداف تحقيق الربح وليس بصورة عرضية، كحصيلة الفارق بين ما ينفقه الشخص الاعتباري العام على المال العام وما يجنيه من ثمار هذا المال.
واستبان للجمعية العمومية أن صندوق تمويل مشروعات المساكن التى تقيمها وزارة التعمير والمجتمعات العمرانية الجديدة إنما أنشئ كشخص من أشخاص القانون العام لتمويل مشروعات المساكن التى تقيمها وزارة التعمير وفقًا لخطط تعمير محافظات سيناء ومدن القناة والصحراء الغربية وأية منطقة يشملها اختصاص الوزارة وفقًا لقانون التعمير رقم (62) لسنة 1974. وقد حصر قرار إنشاء الصندوق اختصاصاته فى وضع خطة إنشاء تلك المساكن بعد تحديد أفضل أساليب تمويلها، ثم قيامه بتمويل عملية الإنشاء من موارده، وهى جميعها اختصاصات خدمية معاونة لوزارة التعمير فى أداء رسالتها فى تعمير المدن الجديدة ولا تستهدف تحقيق الربح، ومن ثم لا يخضع للضريبة على الدخل حال مباشرته تلك الاختصاصات، إلا انه من ناحية أخرى يخضع للضريبة على الدخل حال ممارسته أيًّا من الأنشطة الخاضعة للضريبة متى نتج عن ذلك تحقيق ربح إعمالًا لصريح النص فى المادتين (47) و(48) من القانون رقم (91) لسنة 2005 المشار إليه.
وترتيباً على ما تقدم، ولما كان الثابت أن صندوق تمويل المساكن التابع لوزارة الإسكان يمتلك عددًا من الأسهم لدى بنك الإسكان والتعمير مودعة لدى شركة مصر المقاصة، وأنه يقوم بالمضاربة بهذه الأسهم سعيًا إلى تحقيق الربح، ولما كانت المضاربة بالأسهم تندرج ضمن الأنشطة الخاضعة للضريبة على الدخل، وإذ حقق الصندوق أرباحًا عن ممارسة هذا النشاط، فمن ثم يكون المبلغ الذي تم خصمه عند توزيع الأرباح عن الفترة من عام 2013 حتى 2016 لمصلحة الضرائب ومقداره (4685225) جنيهًا قد تم خصمه بما يتفق وصحيح حكم القانون، وتكون المطالبة برده غير قائمة على سند صحيح من القانون جديرة بالرفض.
في المحاسبين العرب، نتجاوز الأرقام لتقديم آخر الأخبار والتحليلات والمواد العلمية وفرص العمل للمحاسبين في الوطن العربي، وتعزيز مجتمع مستنير ومشارك في قطاع المحاسبة والمراجعة والضرائب.