"الفتوى والتشريع" ترفض طلب صندوق تمويل المساكن برد ضرائب أرباح أسهم الصندوق
أصدرت الجمعية العمومية لقسمى الفتوى والتشريع، فتوى بشأن النزاع القائم بين صندوق تمويل المساكن ومصلحة الضرائب بخصوص رد ما تم خصمه من الضرائب، ومقداره (4685225) جنيهًا عن أرباح الأسهم المملوكة لصندوق تمويل المساكن لدى بنك الإسكان والتعمير.

أصدرت الجمعية العمومية لقسمى الفتوى والتشريع، فتوى بشأن النزاع القائم بين صندوق تمويل المساكن ومصلحة الضرائب بخصوص رد ما تم خصمه من الضرائب، ومقداره (4685225) جنيهًا عن أرباح الأسهم المملوكة لصندوق تمويل المساكن لدى بنك الإسكان والتعمير.

 

 

 

وانتهت الجمعية إلى رفض طلب صندوق تمويل المساكن إلزام مصلحة الضرائب برد ما تم خصمه من الضرائب عن أرباح الأسهم المملوكة للصندوق لدى بنك الإسكان والتعمير.

 

وأكدت الجمعية أن حاصل الوقائع- حسبما يبين من الأوراق- أن صندوق تمويل المساكن التابع لوزارة الإسكان يمتلك عددًا من الأسهم لدى بنك الإسكان والتعمير مودعة لدى شركة مصر المقاصة, وتم خصم مبلغ (4685225) جنيهًا منها لمصلحة الضرائب باعتبارها ضريبة عن الأرباح عن الفترة من 2013حتى 2016, فتم مخاطبة شركة مصر المقاصة بأن الصندوق غير خاضع للضريبة طبقًا لفتوى الجمعية العمومية لقسمي الفتوى والتشريع رقم (139)فى 16/2/2005، إلا أن الشركة أفادت بخضوع الصندوق للضريبة وفقًا لكتاب مصلحة الضرائب المصرية المرسل إليها في هذا الشأن؛ الأمر الذى حدا بكم إلى طلب عرض النزاع على الجمعية العمومية.

 

أضافت أن قانون الضريبة على الدخل ينص في المادة (47) على أن: "تفرض ضريبة سنوية على صافى الأرباح الكلية للأشخاص الاعتبارية أيًّا كان غرضها، وتسري الضريبة على:

 

الأشخاص الاعتبارية المقيمة في مصر بالنسبة إلى جميع الأرباح التي تحققها سواء من مصر أو خارجها، عدا جهاز مشروعات الخدمة الوطنية بوزارة الدفاع.

الأشخاص الاعتبارية غير المقيمة بالنسبة إلى الأرباح التى تحققها من خلال منشأة دائمة في مصر".

 

وينص فى المادة (48) منه على أنه: "فى تطبيق حكم المادة (47) من هذا القانون، يعد من الأشخاص الاعتبارية ما يأتى:

1- شركات الأموال وشركات الأشخاص أيًّا كان القانون الذى تخضع له وكذلك شركات الواقع.

2- الجمعيات التعاونية واتحاداتها مع مراعاة الإعفاءات المقررة لها بحكم القانون.

3- الهيئات العامة وغيرها من الأشخاص الاعتبارية العامة بالنسبة إلى ما تزاوله من نشاط خاضع للضريبة وذلك مع عدم الإخلال بالإعفاءات المقررة فى قوانين إنشائها...".

 

كما ينص فى المادة (50) على أن: "يعفى من الضريبة؛ الوزارات والمصالح الحكومية..."، وفي المادة (56) مكررًا على أن: "تخضع للضريبة بسعر (10%) دون خصم أي تكاليف توزيعات الأرباح التي تجريها شركات الأموال أو شركات الأشخاص، بما فى ذلك الشركات المقامة بنظام المناطق الاقتصادية ذات الطبيعة الخاصة للشخص الطبيعي غير المقيم والشخص الاعتباري المقيم أو غير المقيم بما في ذلك أرباح الأشخاص الاعتبارية غير المقيمة التي تحققها من خلال منشأة دائمة في مصر، عدا التوزيعات التي تتم في صور أسهم مجانية، ويكون سعر هذه الضريبة (5%) وذلك دون خصم أي تكاليف إذا زادت نسبة المساهمة في الشركة القائمة بالتوزيع على (25%) من رأس المال أو حقوق التصويت بشرط ألا تقل مدة حيازة الأسهم أو الحصص عن سنتين...".

موسومة تحت
  • ,
قراءة 400 مرات
سجل الدخول لتتمكن من التعليق

 

في المحاسبين العرب، نتجاوز الأرقام لتقديم آخر الأخبار والتحليلات والمواد العلمية وفرص العمل للمحاسبين في الوطن العربي، وتعزيز مجتمع مستنير ومشارك في قطاع المحاسبة والمراجعة والضرائب.

النشرة البريدية

إشترك في قوائمنا البريدية ليصلك كل جديد و لتكون على إطلاع بكل جديد في عالم المحاسبة

X

محظور

جميع النصوص و الصور محمية بحقوق الملكية الفكرية و لا نسمح بالنسخ الغير مرخص

We use cookies to improve our website. By continuing to use this website, you are giving consent to cookies being used. More details…