طالع ملخص محاضرة الجمعية المصرية .. الضريبة على التوزيعات

أقامت الجمعية المصرية للمحاسبين والمراجعيين القانونيين بالقاهرة محاضرة بعنوان الضريبة على التوزيعات وفقا لاخر التعديلات   ( الجزء الاول).

حيث أدار الندوة السيد " أنسي كمال الدين " مدير قسم الضرائب، بحضور الاستاذ " عبد الرؤوف الطرانيسى " المحاضر. وذلك يوم الاحد 18 أكتوبر الماضي.

 

فيما يلي ملخص المحاضرة من إعداد وكتابة / عبدالجواد اسماعيل        

 

-        تناولت المحاضرة خضوع  توزيعات الارباح  للضريبة وعوائد اذون وسندات الخزانه وقد استعرض المحاضر التطور   والتعديلات التى تمت على القانون 91 لسنة 2005 وتعديلاته المتعلقة بالضريبة على توزيعات الارباح والارباح الراسمالية الناتجة عن التعامل فى الاوراق المالية .

-        حفلت المحاضرة بعرض شيق ومرتب من الاستاذ عبد الرؤوف الطرانيسى ومدخلات رائعة من الدكنور مصطفى عبدالقادر والاستاذ محمود جاب الله .

-        سيتم تناول الموضوع على جزئيين

تطور خضوع ناتج التعامل فى الاوراق المالية فى القانون 91 لسنة 2005 وتعديلاته منذ الصدور الاول الى الان .

-        منذ صدور القانون 91 لسنة 2005 كانت يخضع ناتج التعامل الشخص الطبيعى فى الاوراق المالية غير مقيدة حيث عفىى تعامل الشخص الطبيعى  فى الاوراق المالية المقيدة فى البورصة طبقا لنص المادة 31 بند 3 يعفى ناتج تعامل الاشخاص الطبيعين عن استتثمارتهم المقيدة فى البورصة ،هذا البند تم الغائه فى القانون 53 وتم العودة للعمل باعفاء الارباح الراسمالية  ثم تم تاجيلها لمدد متتالية  .

-        بند 4 من م 31 اعفاء عوائد السندات المقيدة وكذلك التوزيعات من كل الشركات وتم الغائه بالقانون 53 لسنة 2014

-        مادة 50 بند 8  اعفاءات الشخص الاعتبارى المقيم عن التوزيعات التى يكصللاعليها من شركة مقيده  وتم الغائة بالقانون 953 لسنة 2014  ، وكان الخضوع لغير المقيد بالسعر العادى للضريبة طبقا للمواد 8  للشخص الطبيعى و49 للشخص الاعتبارى

-        يتضمن ناتج  التاعامل فى الاوراق المالية كل من  توزيعات ارباح و ارباح راسمالية الناتجة عن البيع لتلك الاوراق.

-        صدور القانون 53 لسنة 2014 بتعديل بعض احكام الفانون 91 لسنة 2005 ويعمل به من 1/7/2014  وتم اضافة الباب السادس الخاص بتوزيعات الارباح الناتج عن التعامل فى الاوراق المالية  والباب السابع  الخاص بارباح بيع الحصص والاسهم  وبعض تعديلات اخرى على بعض المواد مثل مادة 1 ومادة 19 ومادة 29مكرر ...... الخ.

-        صدر قرار وزير المالية 172 لسنة 2015 بتعدل بعض المواد بالائحة الداخلية للقانون 91 لسنة 2005 لتعديل الاثار المترتبة على صدور بالقانون 53  لسنة 2014 وتم تعديل 42 مادة من الائحة.

-        صدر القانون 96 لسنة 2015 بتاجيل تفعيل الباب السابع والخاص بالضريبة على الارباح اراسمالية المقيدة حتى 17/8/2017

-        صدور القانون 76 لسنة 2017 مد فترة تاجيل خضوع الارباح الراسمالية الناتجة عن التعامل فى الاوراق المالية  لمدة 3 سنوات

-        صدر القانون 199 لسنة 2020 مد فترة تاجيل خضوع الارباح الراسمالية الناتجة عن التعامل فى الاوراق المالية  الى اخر 2021 مع تعديلات اخرى تتعلق بالضريبة على توزيعات الارباح.

-        تم انشاء مكتب الضريبة على عوائد الاوراق المالية بالقرار 420 لسنة 2014

 

مصطلحات هامة

-        توزيعات الارباح : أى دخل مستمد من الأسهم أو الحصص بما فى ذلك أسهم التمتع أو حقوق التمتع وأسهم التعدين وأسهم التأسيس أو أية حقوق أخرى تعطى حق المشاركة فى الأرباح سواء كانت هذه التوزيعات نقدية أو أسهم مجانية أو على شكل سندات أو حصص تأسيس أو على أى صور أخرى.

-        الارباح الراسمالية: الأرباح الرأسمالية المحققة من التصرف فى الأوراق المالية المقيدة فى بورصة الأوراق المالية المصرية، وكذلك الأرباح الرأسمالية المحققة من التصرف فى الأوراق المالية للشركات المصرية المقيمة غير المقيدة فى بورصة الأوراق المالية المصرية، سواء كانت مقيدة أو غير مقيدة فى الخارج. 

-        الشخص الطبيعى المقيم : يكون الشخص الطبيعى مقيما فى مصر فى أى من الأحوال الآتية:إذا كان له موطن دائم فى مصر.او المقيم فى مصر مدة تزيد على 183 يوماً متصلة أو متقطعة خلال اثني عشر شهراً او المصرى الذي يؤدى مهام وظيفته فى الخارج ويحصل على دخله من خزانة مصرية.

-        الشخص الاعتبار المقيم : ويكون الشخص الاعتبارى مقيما فى مصر فى أى من الأحوال الآتية:  إذا كان قد تأسس وفقا للقانون المصرى او إذا كان مركز إدارته الرئيسى أو الفعلى فى مصر او إذا كان شركة تملك فيها الدولة أو أحد الأشخاص الاعتبارية العامة أكثر من 50% من رأسمالها، وتكون مصر مركزاً للإدارة الفعلى للشخص الاعتبارى إذا تحققت فى شأنه حالتان على الأقل من الحالات الآتية:إذا كانت هى المقر الذي تتخذ فيه قرارات الإدارة اليومية او إذا كانت هى المقر الذي تنعقد به اجتماعات مجلس الإدارة أو المديرين او إذا كانت هى المقر الذي يقيم فيه 50% على الأقل من أعضاء مجلس الإدارة أو المديرين او إذا كانت هى المقر الذي يقيم فيه الشركاء أو المساهمون الذين تزيد حصصهم على نصف رأس المال أو حقوق التصويت.

-        الشركة القابضة ( الام) : الشركة لتى تستثمر 50+1 من  راس مال شركة تابعة بما يشبر ذلك الى امتلاك اكثر من نصف الاسهم او حقوق التصويت مما يتيح لها حق الادارة والسيطرة

-        شركات الاموال :  هى شركات المساهمة وشركات التوصية بالأسهم والشركات ذات المسئولية المحدودة

-        شركات الاشخاص :  شركات التضامن وشركات التوصية البسيطة

-        شركات الواقع خارج شركات الاشخاص طبقا لنص القانون ولها احكام خاصة .

-        صناديق الاستثمار : هى محفظة استثمار كبير و تتكون من مجموعة مختلفة من الاوراق المالية وتدار بواسطة مديرين وكل مستثمر فى هذا الصندوق يمتلك نصيبا على المشاع فى هذا الصندوق ويطلق عليه وثيقة الاستثمار بهدف الحصول على عائد دورى او النمو وهى نوعين مفتوحة او مغلقة وتعالج فى بند 7 من الاعفاءات

-        فى مداخله بخصو حساب فترة 183 للشخص المقيم  تم ايضاح ان االشخص المقيم ليس لدية سنة متداخلة وتحسب المده من تاريخ دخولة مصر وتاريخ خروجه  .

-        فى مداخلة اخرى تم توضيح انه يوجد فرق بين الشركة القابضة و الشركة الام: القابضة وهى التى تنحصر اصولها فى محفظة اوراق مالية  وليس بالضرروة ان تكون ام لانها يمكن لقابضة ان تستثمر فى شركات غير تابعة  مثل الشركات الشقيقة وغيرها من الاستثمارات ،الشركة الام هى شركة تمار س نشاط تجارى وفى نفس الوقت تمارس نشاط الاستثمار فى شركات تابعة او شقيقة.

-        مصر المقاصة والايداع المركزى هى الجهة المخول لها القيام بعمليات المقاصة والتسويات لعمليات البيع او  الشراء التى تتم فى البرصة وكذلك تطبيق نظام الحفظ المركزى.

 

الايرادات الخاضة للضريبة

-        اوضحت المادة 46 مكرر انواع الايرادات الخاضعة للضريبة على توزيعات الارباح كما يلى

        توزيعات ارباح يحصل عليه شخص طبيعى مقيم فى مصر من توزيعات مساهمته فى شركة اموال

        توزيعات الارباح لحصص تاسيس او حصة ارباح فى شركات اموال او اشخاص مقابل التنازل عن حق من الحقوق العينية ( براءة اختراع او علامة تجارية او حق انتفاع)  ، ويقصد بحصص التاسيس : تمنح لمن قدم للشركة عن التاسيس براءة اختراع وتكون لحاملة وغير قابلة للتاددول ولا يدخول فى ادارة الشركة ولا يحضرو الجمعية العمومية

        توزيعات الارباح لحصص الارباح  التى يحصل علية الشخص الطبيعى المقيم من شركات الاشخاص مقابل نصيبة فى راس المال.

        توزيعات الارباح التى يحصل عليها الشخص الطبيعى المقيم فى مصر الناتجة عن الاستثمار فى الاوراق المالية فى الخارج طبقا لمبدا عالمية الايراد وخروجا عن مبدا الاقلمية.

        توزيعات الارباح عن الاسهم او الحصص  التى تقام بها الشركات المقامة بنظام المناطق ذات الطبيعة الاقتصادية الخاصة ( الحرة او استثمار )

        عدا التوزيعات التى تتم فى صورة اسهم مجانية سواء كانت من مصدرها فى مصر او الخارج

-        بخصوص الايرادات الخاضعة للضريبة على التوزيعات تمت مداخلة وتم الاشارة بانه يجب التميز بين  ماورد بالفقرة 2 من مادة 19  وما ورد  فى  المواد 46-56  من القانون 91 لسنة 2005 وتعديلاته ، والفرق ان  المادة 19 اعتبرت ان الاستثمار فى الاسهم فى الخارج  نشاط يخضع للضريبة كنشاط تجارى وصناعى  اذا مبدا العالمية موجود مع النشاط التجارى فقط ، ام الاسهم المجانية  الغير خاضعة للضريبة هى التى تكون داخل مصر ام من الخارج  سواء مجانية او غير مجانية يعالج من خلال الائتمان العادى اما المادة 46 و 56  لان الاصل انها دخل سلبى بالنسبة للشخص الطبيعى و الاعتبارى وتعالج بالائتمان الضريبى

 

الواقعة المنشاة للضريبة :

-        تعتبر الواقعة المنشاة للضريبة مهمة لان استحقاق الضريبة واحتساب مقابل التاخير يكون من تاريخة الواقعة المنشاة للضريبة

-        حددت المادة 52 مكرر من الائحة الواقعة المنشاة للضريبة فى حال توزيعات الارباح حيث اشارت الى انه تعتبر الواقعة المنشة للضريبة هى وضع التوزيعات تحت تصرف المساهم وذلك بنقلها فى ذمة الجهة التى قامت بالتوزيع الى ذمة المساهم  اى ان الواقعة المنشاة هى صدور قرار التوزيع من الجمعية العمومية او اية سلطة اخرى هذا ولا يشترط صرفها نقدا

-        ويجب على الشركة اخطار الضريبى خلال 30 يوم من تاريخ الجمعية بصدور قرار التوزع وياخذ التوزيع الموقت نفس الحكم ،

-        اما شركات الاشخاص الواقعة المنشاة للضريبة فى موعد اقصاة التاريخ المحدد  لنهاية الاجل المحدد  لتقديم الاقرار الضريبى للشركة  وهو 30 ابريل .

-        بالنسبة  للتوزيعات التى يحصل عليها الاشخاص  الاعتبارية غير المقيمة من منشاة دائمة فى مصر  يعتبر توزيع حكمى خلال ستين يوما من تاريخ ختام السنة المالية للمنشاة الدائمة التى فى مصر سواء تم التوزيع  تم ام لم يتم طبقا للمادة 56 مكرر.

-        تمت الاشارة الى اخر فقرة فى المادة 4 من الثقانون 91 لسنة 2005 وتعديلاته والمتعلقة بتحديد المنشاة الدائمة فى مصر توضح ان ملكية الاسهم لاتعد منشاة دائمة فى مصر ، مثلا  لو شركة  غير مقيمة ( فرنسية ) تمتلك 100 من شركة مقيمة فى مصر هل يعتبر ذلك ان الشركة المقيمة تزول نشاط فى مصر من خلال منساة دائمة فى مصر الاجابة لا.

 

الوعاء الخاضع للضريبة

-        حددت  المادة 46 مكرر 1  الوعاء  الخاضع للضريبة

-        فى النص القديم للمادة  حتى 30/9/2020 كان الشخص الطبيعى المقيم الذى لايزول نشاط تجارى وصناعى يحصل على اعفاء بمبلغ 10000 ج من الخضوع للضريبة على التوزيعات ، ام الشخص الذى يزاول نشاط  يخضع على كامل التوزيعات التى حصل عليها سواء من مصر او خارج مصر.

-        تم توضيح ان المقصود بعبارة  لايزاول نشاط وفقا لاحكام الباب الثالث من الكتاب الثانى هو ان يمارس نشاط الاوراق المالية بيعا او شراء،  وبغض النظر عن التطبيق الحالى فى ماموريات الضرائب اذا زاول الشخص الطبيعى نشاط الاوراق المالية فقط يخضع للضريبة على النشاط التجارى والصناعى ام اذا زاول نشاط الاوراق المالية بجانب نشاط الاصلى يخضع للضريبة المقطوعه.

-        بصدور القانون 199  لسنة 2020 تم الغاء الاعفاء لمبلغ 10000 جنيه وكذلك شرط مزاولة او عدم مزاولة نشاط  مما يعنى انه يستمر تطبيق المادة 46 مكرر 1 بنصها قبل التعديل الوارد فى القانون 199 لسنة 2020 على توزيعات الارباح التى تمت حتى 30  سبتمبر 2020 وبعد ذلك يطبق النص الجديد .

سعر الضريبة

-        يوجد 3 حالات

1.       التوزيع من مصدر داخل مصر : السعر 10% قطع  دون خصم اى تكاليف  التوزيعات التى يحصل علية شخص طبيعى سواء كان مقيم طبقا للمادة 46 مكرر 2   وكذلك الشخص الطبيعى غير مقيم و الشخص الاعتبارى المقيم وغير المقيم طبقا للمادة 56 مكرر 1 ، ماعدا التوزيعات التى تتم فى صورة اسهم مجانية ، ويخفض سعر الضريبة الى 5% بشروط وهى زيادة نسبة المساهمة عن 25 % والاحتفاظ  بالاسهم او الحصص لمدة سنتين ويشترط ان يكون مجتمعين وذلك حتى 30/9/2020 ، وبصدور القانون 199 لسنة تم الغاء الشرطين وتم وضع شرط جديد للتخفيض من 10% الى 5%  وهو ان تكون الاوراق مقيدة فى البورصة المصرية.

2.       التوزيع من خارج مصر : هو السعر العام من القانون طبقا للمادة 19 فقرة 2  وطبقا للمادة 52 مكرر 1 من الائحة .

3.      

موسومة تحت
  • ,
قراءة 1122 مرات
سجل الدخول لتتمكن من التعليق

 

في المحاسبين العرب، نتجاوز الأرقام لتقديم آخر الأخبار والتحليلات والمواد العلمية وفرص العمل للمحاسبين في الوطن العربي، وتعزيز مجتمع مستنير ومشارك في قطاع المحاسبة والمراجعة والضرائب.

النشرة البريدية

إشترك في قوائمنا البريدية ليصلك كل جديد و لتكون على إطلاع بكل جديد في عالم المحاسبة

X

محظور

جميع النصوص و الصور محمية بحقوق الملكية الفكرية و لا نسمح بالنسخ الغير مرخص

We use cookies to improve our website. By continuing to use this website, you are giving consent to cookies being used. More details…