وثاق للتأمين التكافلى: تعديل شروط الوثائق وفقًا لضوابط «الرقابة المالية»
كشف مصدر مطلع بشركة وثاق للتأمين التكافلى – مصر، عن بدء الشركة إعداد دراسة لتعديل بعض الشروط والضوابط الشامل عليها وثائق ومنتجات الشركة المتنوعة، لتتوافق مع الضوابط الصادرة من الهيئة العامة للرقابة المالية خلال شهر فبراير الماضي.

كشف مصدر مطلع بشركة وثاق للتأمين التكافلى – مصر، عن بدء الشركة إعداد دراسة لتعديل بعض الشروط والضوابط الشامل عليها وثائق ومنتجات الشركة المتنوعة، لتتوافق مع الضوابط الصادرة من الهيئة العامة للرقابة المالية خلال شهر فبراير الماضي.

 

وأضاف المصدر فى تصريحات خاصة، أنه من المقرر عقب إعادة صياغة المنتجات والوثائق التأمينية التابعة للشركة، البدء فى اتخاذ خطوات جادة لمخاطبة الإدارة الفنية بالهيئة العامة للرقابة المالية لإقرار تلك الضوابط والشروط الجديدة.

 

وأشار أن هذه الضوابط والشروط، ستسهم فى توافق المنتجات مع طبيعة نشاط التأمين التكافلى بما يسهم فى دعم رؤى واستراتيجية العملاء المهتمين بهذه النوعية من النشاط التأميني، مضيفاً أن ذلك سيساعد الشركة على زيادة محفظة الأقساط بالسوق وتدعيم حصتها السوقية.

 

وأوضح أن الضوابط والشروط الجديدة، ستؤدى أيضاً إلى زيادة الوعى التأمينى للعملاء بوثائق التأمين التكافلي، بما سيساعد على انتشار هذه النوعية من الوثائق بالسوق خلال المرحلة المقبلة.

 

وأصدرت الهيئة العامة للرقابة المالية قرارًا من 24 مادة، تتضمن ضوابط لتنظيم التأمين التكافلى للعمل بها فى سوق التأمين المصرية، وشملت المادتين السادسة والسابعة منها على التالي:-

 

- مادة «6»:

 

لشركات التأمين التكافلى القيام بعمليات إدارة أعمال التأمين التكافلى وأعمال الاستثمار المرتبطة بالاشتراكات على أساس الوكالة أو المضاربة، على أن تحدد الأحكام الخاصة بذلك فى القسم الخاص بالتأمين التكافلى الوارد فى وثيقة التأمين وعقد التأسيس والنظام الأساسى لشركة التأمين التكافلي، وذلك ضمن الأحكام التالية:

 

1- تطبق الأحكام التالية على صيغة الوكالة:

 

لشركات التأمين التكافلى القيام بعمليات إدارة أعمال التأمين التكافلى وأعمال الاستثمار المرتبطة بالاشتراكات على أساس الوكالة أو المضاربة، على أن تحدد الأحكام الخاصة بذلك فى القسم الخاص بالتأمين التكافلى الوارد فى وثيقة التأمين وعقد التأسيس والنظام الأساسى لشركة التأمين التكافلي، وذلك ضمن الأحكام التالية:

 

1- تدار أعمال التأمين التكافلى بمقتضى عقد وكالة، يعين بموجب المشتركون بصفتهم موكلين لشركات التأمين التكافلى للقيام بإدارة أعمال التأمين والاستثمار نيابة عنهم.

 

2- تتقاضى شركة التأمين التكافلى أجر من حملة الوثائق فى شكل نسبة مئوية من الاشتراكات ، على ألا تزيد عن 30% من عمليات تأمينات الممتلكات والمسئوليات، ونسبة 25% من عمليات تأمينات الأشخاص.

 

3- تطبق الأحكام التالية على صيغة المضاربة:

 

1- تدبر شركة التأمين التكافلي، كل من أعمال التأمين وأنشطة الاستثمار بصفتها مضاربًا وذلك لمصالح المشتركين فى التكافل.

 

2- تتقاضى شركة التأمين التكافلى مقابل خدماتها نسبة مئوية شائعة من الفائض التأمينى ، مقابل إدارة كل من أعمال التأمين وأنشطة الاستثمار، ويتم تحديد هذه النسبة والنص عليها صراحة فى وثيقة التأمين التكافلى والنظام الأساسى للشركة.

 

- مادة «7»:

 

1- على شركات التأمين التكافلى تضمين وثيقة التأمين قسمًا يضم أحكامًا خاصة بالتأمين التكافلي، تتضمن الأسس والمبادئ الرئيسية للتأمين التكافلى التى تعتمدها شركة التأمين التكافلى فى علاقة المشتركين بها، على أن يراعى فى ذلك ما يلي:

 

1- أن يتم إفراد قسم خاص بهذه الأحكام فى وثيقة التأمين وعلى أن تكون مطبوعة بشكل واضح وظاهر

 

2- أن تتناول الأسس والقواعد التى تحكم العلاقة التكافلية بين المشترك وشركة التأمين التكافلى بما فى ذلك الطبيعة القانونية لتلك العلاقة.

 

3- أن تحتوى على إيضاح بأن ما يدفعه المؤمن له يكون على سبيل الاشتراك

 

4- الإفصاح عن التزام شركة التأمين التكافلى فى حالة عدم كفاية موجودات صندوق حملة الوثائق لسداد الالتزامات المترتبة على هذا الصندوق يطبق ما ورد بدليل تطبيق معايير المحاسبة المصرية على قطاع التأمين الصادر من الهيئة.

 

5- مقدار أجر الوكالة الذى تستحقه شركة التأمين التكافلى فى حالة اتباع نظام الوكالة وفقًا للنسب المحددة بقرار مجلس إدارة الهيئة فى هذا الشأن وحصة شركة التأمين التكافلى من فائض النشاط التأمينى فى حالة اتباع نظام المضاربة.

 

6- ملخص عن السياسات الاستثمارية التى تتبعها شركة التأمين التكافلى فى استثمار الأجزاء المخصصة للاستثمار من الاشتراكات على أن تكون متفقة مع أحكام قانون الإشراف والرقابة على التأمين فى مصر ومبادئ الشريعة الإسلامية.

 

7- الإفصاح عن طريقة توزيع الفائض التأمينى التى تطبقها شركة التأمين التكافلى طبقًا للطرق الواردة بدليل تطبيق معايير المحاسبة المصرية على قطاع التأمين الصادر من الهيئة.

 

8- الآلية التى ستتبعها شركة التأمين التكافلى فى حالة عدم استلام الفائض التأمينى من قبل المشتركين بعد آخذ رأى هيئة الرقابة الشرعية والحصول على موافقة مسبقة من الهيئة.

 

2- تلتزم شركة التأمين التكافلى بعرض وثيقة التأمين على هيئة الرقابة الشرعية للموافقة عليها قبل عرضها على الهيئة للموافقة عليها.

موسومة تحت
قراءة 610 مرات

الموضوعات ذات الصلة

سجل الدخول لتتمكن من التعليق

 

في المحاسبين العرب، نتجاوز الأرقام لتقديم آخر الأخبار والتحليلات والمواد العلمية وفرص العمل للمحاسبين في الوطن العربي، وتعزيز مجتمع مستنير ومشارك في قطاع المحاسبة والمراجعة والضرائب.

النشرة البريدية

إشترك في قوائمنا البريدية ليصلك كل جديد و لتكون على إطلاع بكل جديد في عالم المحاسبة

X

محظور

جميع النصوص و الصور محمية بحقوق الملكية الفكرية و لا نسمح بالنسخ الغير مرخص

We use cookies to improve our website. By continuing to use this website, you are giving consent to cookies being used. More details…