كشف عبدالله العنزي اخصائي في ضريبة القيمة المضافة بهيئة الزكاة والضريبة والجمارك، عن اجراء تعديل تشريعي على احكام اللائحة التنفيذية لضريبة القيمة المضافة بهدف دعم الشركات والمؤسسات الخاضعة لضريبة القيمة المضافة والمتعاقدة مع جهات حكومية وفق نظام المنافسات والمشتريات الحكومية، بدء من مطلع نوفمبر المقبل، والتعديل يتضمن تغيير تاريخ استحقاق الضريبة على جميع توريدات السلع والخدمات التي تتم مع جميع الجهات الحكومية وفق عقود مبرمة. وقال خلال ورشة عمل بعنوان (تعديل آلية سداد ضريبة القيمة المضافة للمنشآت المتعاقدة مع الجهات الحكومية) نظمتها غرفة الشرقية، أن تعديل احكام المادة "20" من اللائحة التنفيذية لضريبة القيمة المضافة يهدف لتذليل التحديات والصعوبات التي قد تواجه الشركات والمؤسسات المتعاقدة مع الجهات الحكومية.
واكد العنزي، الى أن الحالات التي لا يشملها قرار تعديل الية استحقاق ضريبة القيمة المضافة للمنشآت المتعاقدة مع الجهات الحكومية هي التوريدات التي تتم بين منشأة ومنشأة أخرى، والتوريدات التي تم بين المنشآت وبين الافراد، والتوريدات التي تتم من قبل مقاولي الباطن لمقاول رئيسي متعاقد مع جهة حكومية.
وذكر أن التعديل يشمل الوزارات والأجهزة الحكومية والهيئات والمصالح والمؤسسات العامة والأجهزة ذات الشخصية المعنوية العامة المستقلة، مشيرا الى ان التعديل لا يشمل الشركات المملوكة من الحكومة حتى لو كانت نسبة الملكية تصل الى 100 % من رأس مال تلك الشركات، حيث سيتوجب على الموردين المتعاقدين مع تلك الشركات الإقرار عن الضريبة المستحقة عن التوريدات لتلك الشركات وفق تاريخ استحقاق الضريبة بموجب الاحكام الاعتيادية. ولفت العنزي، أن التعديل سيكون التاريخ الذي تستحق فيه الضريبة هو "تاريخ اصدار امر الدفع الخاص بالمطالبة المتعلقة بالتوريدات الخاضعة للضريبة وفق إجراءات نظام المنافسات او تاريخ تلقى مقابل التوريد او جزء منها" وذلك لضمان استلام المورد للضريبة المستحقة قبل الإقرار عنها وسدادها للهيئة ضمن اقراراته الدورية. وأوضح، في ذات السياق، أن التوريد سيعد واقعا في التاريخ الأسبق في حال صدور امر الدفع المتعلق بالمطالبة المرفوعة الى الجهة الحكومية عن توريد خاضع للضريبة او استلام مقابل التوريد او جزء منه او دفعة مقدمة فيما يتعلق بتوريدات خاضعة للضريبة.
وأبان أيضا، عدم ربط تاريخ توريد السلع او الخدمات التي تتم من قبل مورد خاضع للضريبة الى جهة حكومية وفق نظام المنافسات والمشتريات الحكومية بتاريخ رفع المطالبة او الفاتورة الى الجهة الحكومية المتعاقد معها، كما كان معمولا به وفقا للأحكام تاريخ التوريد المنصوص عليها في الفقرة الأولى من المادة الثالثة والعشرون من الاتفاقية الموحدة لضريبة القيمة المضافة والخاصة بتحديد الواقعة العامة للاستحقاق في الحالات الاعتيادية، حيث إن التعديل يشمل كافة توريدات السلع او الخدمات الموردة للجهات الحكومية سواء كانت تمثل توريد واحد او توريد متعدد او توريد مستمر والتي تتم فقط من قبل المقاول الرئيسي المتعاقد مع الجهات الحكومية وفق عقود مبرمة معه وفق نظام المنافسات وسواء تم طرح المنافسة او اعتمادها عبر منصة "اعتماد" او تم طرحها بشكل مباشر من خلال الجهة. بالمقابل قال حمود الحربي، المستشار الضريبي والزكوي بهيئة الزكاة والضريبة والجمارك، أن التعديل الجديد جاء بالاتفاق مع وزارة المالية والجهات المعنية، حيث طالبت الهيئة منصة "اعتماد" بإصدار اشعار بأمر الدفع الى للموردين للجهات الحكومية، مما يعني اعتماد تلك الاستحقاق بمجرد صدور امر الدفع، أما التعاقدات خارج منصة "اعتماد" يستوجب تواصل الموردين مع تلك الجهات للمطالبة بأوامر الدفع.
وذكر الحربي، أن الهيئة بصدد توجيه الجهات الحكومية بمنح الموردين أوامر الدفع بهدف التصريح بها في الاقرارات الضريبية، مشددا على أهمية قيام المورد المتعاقد مع الجهة الحكومية بإصدار فاتورة ضريبة خلال 15 يوما من تاريخ اصدار امر الدفع كحد اقصى، حيث يطبق على الفاتورة احكام المادة 53 من اللائحة التنفيذية، وضرورة وضع التوريدات الخاصة للنسبة "الصفرية" في الحقل الخاص بها.
قراءة 437 مرات
آخر تعديل في الثلاثاء, 30 نوفمبر 2021 10:09
في المحاسبين العرب، نتجاوز الأرقام لتقديم آخر الأخبار والتحليلات والمواد العلمية وفرص العمل للمحاسبين في الوطن العربي، وتعزيز مجتمع مستنير ومشارك في قطاع المحاسبة والمراجعة والضرائب.