اضواء حول المادتين 111 و 110 من القانون 91 لسنة 2005

كلما شعر المجتمع الضريبي لحاجته في الحديث عن بعض النصوص القانونية التي يرى فيها أجحاف أو لغط حول تفسيرها أو أن الظروف قد تبدلت والأمر يحتاج إلى نظرة أخرى من المشرع حول هذه النصوص فإنه يسارع بطرح تلك النصوص إلى الحوار والنقاش العام وفي الغالب يشارك أو يراقب هذا الحوار من بيده الأمر سواء عن طريق النقاش أو عن طريق اقتراح بمشروع لتعديل القانون

وهذا ما حدث بالنسبة للمادة ((111)) والمادة ((110)) من القانون 91 لسنة 2005 وقد استجابت وزارة المالية لما نادى به المجتمع الضريبي لتعديل تلك المواد لما فيها من قسوة أو الاستشعار بالغبن في هذه النصوص ونتناول تلك المواد في النقاط التالية:

أولاً: المادة 111 من القانون 91 لسنة 2005 "ترتيب الوفاء بالدين" "قبل التعديل"

أن هذه المادة تتحدث عن أولوية ترتيب الوفاء بالدين وأيهما يسبق الآخر في السداد وكان ترتيب الوفاء بالدين في ظل المادة قبل التعديل هو:

  1. المصروفات القضائية والإدارية. ثم
  2. مقابل التأخير. ثم
  3. الضرائب المحجوزة عن المنبع. ثم
  4. الضريبة المستحقة.

وهذا الترتيب يعني ببساطة أن ما يتم سداده تخصم منه البنود السابقة حسب ترتيبها الوارد بالمادة مما يعني أن الممول يقوم بسداد مقابل التأخير أولا قبل سداد أصل الضريبة وفي ذات الوقت مقابل تأخير على أصل الدين الذي لم يتم سداده. وعندما تحدث المجتمع الضريبي حول تلك القضية رأت وزارة المالية من خلال مصلحة الضرائب تخفيف العبء عن كاهل الممول بتقديم مقترح بتعديل هذه المادة عن طريق إعادة ترتيب الوفاء في هذه المادة وقد أحسنت صنعاً بهذا المقترح وتم طرحه والموافقة عليه ليصبح ترتيب الوفاء بالدين كالتالي بموجب القانون 29 لسنة 2018 والمنشور بالجريدة الرسمية بالعدد "16" مكرر (د) في 23 / 4 / 2018 كالتالي:

  1. مصروفات قضائية وإدارية.
  2. الضرائب المحجوزة من المنبع.
  3. الضريبة المستحقة.
  4. مقابل التأخير.

وبالتالي ما يتم سداده من الممول يخصم من الضريبة المستحقة أولاً وما تبقى من الرصيد هو ما يحسب عليه مقابل التأخير.

ثانياً: المادة 110 في ظل القانون 91 لسنة 2005

حملت هذه المادة الكثير من الجدل والحوار شغل المجتمع كثيراً ومازالت تلك المادة تحمل جدل وحواراً حتى اليوم وحتى تلك اللحظة التي اكتب فيها هذه السطور حيث ظهر أول خلاف (حول متى يبدأ تطبيق هذه المادة عند فحص الملف واستخراج الفروق؟) و قد فسر البعض أن مقابل التأخير يحسب من تاريخ نهاية الأجل لتقديم الإقرار بالنسبة لضريبة الإقرار، أما مقابل التأخير عن فروق الفحص يحسب من تاريخ وجوبية الضريبة وبناءاً على صدور نموذج التنبيه بالسداد وقد وافق ذلك قرارات لجان طعن وأحكام القضاء الإداري، بينما كانت المصلحة تصر على احتساب مقابل التأخير لجميع الحالات اعتباراً من اليوم التالي لنهاية الأجل المحدد لتقديم الإقرار.

واستند أصحاب هذا الرأي إلى المادة 127 من اللائحة التنفيذية حيث حددت ترتيب وجوبية الأداء في حكم البند من المادة 110 من القانون حسب ما ورد بها من ترتيب يمكن الرجوع إليه.

ونظراً لهذا النقاش المؤجج والمشتعل حول هذه المادة واستشعار الوزارة بوطئتها على الممولين وخصوصاً في ظل تأخير فحص الضريبة لسنوات طويلة نتج عنها تراكم مديونيات قد تتخطى أصل الضريبة ذاتها، ولذلك سارعت وزارة المالية بتقديم مشروع لتعديل المادة 110 وقد وافق مجلس النواب عليه وصدر بناء على ذلك القانون رقم 16 لسنة 2020 والذي تناول موضوع تجديد العمل بقانون 79 لسنة 2016 وكذلك إضافة فقرتين الثالثة والرابعة إلى المادة 110 وقد نشر هذا القانون بتاريخ 3 / 3 / 2020 بالعدد رقم 9 مكرر ويعمل به من تاريخ 4 / 3 / 2020 وقد أصدرت له مصلحة الضرائب تعليمات تفسيرية برقم 37 لسنة 2020 وقد أصدر الوزير قرار وزاري بتعديل المادة 127 من اللائحة التنفيذية لإغلاق باب التفسير المخالف لتفسير المصلحة وخصوصاً بعد ما أصدرت قانون 16 لسنة 2020 وكأنها تريد القول بأن مشكلة المادة 110 تم حلها بموجب القانون 16 لسنة 2020 بينما يرى فريق كبير من المحاسبين أن المادة 110 تحمل نسمات الظلم وهجير الغبن على الممولين.

وبلغة بسيطة يفهمها الجميع نستطيع أن نقول أن المادة الثانية من قانون 16 لسنة 2020 أضاف فقرتين للمادة 110 وهي الفقرة الثالثة والرابعة.

فماذ تقول الفقرة الثالثة؟

وبلغة بسيطة نذكر أنها تقول:

  1. إذا تم تعديل الإقرار الضريبي للممول بعد ثلاث سنوات من تقديمه لا يحق احتساب مقابل تأخير عما زاد عن هذه السنوات الثلاث، مؤدى ذلك أن مقابل التأخير يحسب على الفروق الضريبية لمدة ثلاث سنوات من نهاية الأجل لتقديم الإقرار ثم يتوقف بعد ذلك حتى تاريخ إخطار الممول بالتعديل

    أي أن مقابل التأخير يحسب لمدة ثلاث سنوات تالية لتقديم الإقرار ويتوقف هذا الاحتساب لمقابل التأخير لحين اخطار الممول بالتعديل وعند الاخطار بالتعديل يعاد احتساب المقابل مرة أخرى.
  1. في حالة صدور قرار لجنة الطعن يتم إعادة حساب مقابل التاخير المستحق وفق الاتفاق باللجنة الداخلية او قرار لجنة الطعن أو حكم المحكمة.

الفقرة الرابعة المضافة إلى المادة 110

  • بموجب هذه الفقرة يعفى الممول عن أداء 30% من مقابل التأخير عن الضريبة الغير مسددة في حالة الاتفاق مع المصلحة "قبل صدور قرار لجنة الطعن" بشرط أداء الممول الضريبة المستحقة عليه.
  • نستخلص من هذه الفقرة ما يلي:
  1. الاتفاق مع المصلحة قبل صدور قرار لجنة الطعن يخفض من مقابل التأخير 30%.
  2. يشترط سداد أصل الضريبة المستحقة.
  3. لم تشترط المادة سداد مبلغ ال 70% من مقابل التأخير حتى يستفيد الممول من هذه الفقرة بالتخفيض لمبلغ ال 30%.
  • أيضاً نستخلص عن كلمة "تضاف إلى المادة 110" الواردة في صدر المادة الثانية من القانون 16 لسنة 2020 أنها اصبحت جزء أساسي في البناء الفني لهذه المادة وكأنها صدرت معها عند بداية القانون ولا ينظر إلى التعديل على أنه دخيل على المادة وجسم غريب في نص المادة وبالتالي يصمت كل لسان يتحدث عن السؤال ((حول أيهما يطبق الأول قانون 16 أم قانون التجاوز؟)) لأن هذا السؤال مؤداه عدم الفهم الجيد أو الصحيح لقانون 16 أو لكلمة "تضاف".
  • أيضاً من التسهيلات التي أرادها المشرع لتخفيف اثر المادة 110 أنه يتضمن في المادة الثالثة من القانون رقم 16 بأن حكم الفقرة الثالثة يسرى على حساب مقابل التأخير نتيجة تعديل الإقرارات الضريبة المقدمة من الممولين خلال مدة خمس فترات ضريبة سابقة على تاريخ العمل بهذا القانون، ولا يترتب على ذلك استرداد لما قام الممول بسدادة بالزياة.

وهذا يعني أن مقابل التأخير يحسب عن ثلاث سنوات تالية لتقديم الإقرار ثم يتم إيقاف احتسابه حتى الإخطار بالتعديل وذلك عن الخمس الفترات الضريبية السابقة عن العمل بالقانون.

هذا ما أردنا ذكره عن القانون 16 لسنة 2020 فإن كان صواب فمن الله وأن كان من خطا فمني ومن الشيطان.


  بقلم الاستاذ/ أنسي كمال الدين

شريك الضرائب في ماكميلان وودز مصر

 

 

قراءة 6868 مرات آخر تعديل في الثلاثاء, 02 أغسطس 2022 12:28

الموضوعات ذات الصلة

سجل الدخول لتتمكن من التعليق

 

في المحاسبين العرب، نتجاوز الأرقام لتقديم آخر الأخبار والتحليلات والمواد العلمية وفرص العمل للمحاسبين في الوطن العربي، وتعزيز مجتمع مستنير ومشارك في قطاع المحاسبة والمراجعة والضرائب.

النشرة البريدية

إشترك في قوائمنا البريدية ليصلك كل جديد و لتكون على إطلاع بكل جديد في عالم المحاسبة

X

محظور

جميع النصوص و الصور محمية بحقوق الملكية الفكرية و لا نسمح بالنسخ الغير مرخص

We use cookies to improve our website. By continuing to use this website, you are giving consent to cookies being used. More details…