المالية المصرية: تعديل بعض أحكام اللائحة التنفيذية لقانون الضريبة على القيمة المضافة

أصدر الدكتور محمد معيط وزير المالية، قرارًا بتعديل بعض أحكام اللائحة التنفيذية لقانون الضريبة على القيمة المضافة.

حيث تضمنت تحديد ضوابط وإجراءات الاستفادة من الإعفاءات المقررة فى التعديلات الأخيرة لقانون الضريبة على القيمة المضافة، التى تتعلق بخدمات تمس حياة المواطنين، وقطاعات تستهدف مساندة الصناعة وتحفيز الإنتاج والنمو، ومراعاة البعد الاجتماعي، فى ظل التحديات الاقتصادية العالمية.

 

حددت اللائحة التنفيذية لقانون الضريبة على القيمة المضافة، إجراءات تعليق أداء الضريبة المستحقة على الآلات والمعدات الواردة من الخارج أو المشتراة من السوق المحلية للمصانع والوحدات الإنتاجية لاستخدامها في الإنتاج الصناعي، بحيث يقدم المنتِج الصناعي للجمرك المختص مستندًا معتمدًا من الجهة الفنية المختصة، بأن تلك الآلات والمعدات واردة من الخارج أو مشتراة من السوق المحلية لاستخدامها فى الإنتاج الصناعي المرخص به للمصنع أو الوحدة الإنتاجية، وإذا كان استيراد الآلات والمعدات بغرض الاتجار يجب على المستورد التقدم للجمرك المختص بالمستندات الدالة على التوريد للمنتِج الصناعي لاستخدامها فى الإنتاج الصناعي المرخص به للمصنع أو الوحدة الإنتاجية.

 

ويكون تعليق أداء الضريبة لمدة سنة من تاريخ الإفراج عن الآلات والمعدات من الجمرك أو الشراء من السوق المحلية، ويجوز لأسباب مبررة تقبلها المصلحة مد هذه المدة لمدة أو لمدد أخرى بما لا يجاوز مجموع المدد الإضافية سنة كحد أقصى، فإذا ثبت للمصلحة استخدام هذه الآلات والمعدات في الإنتاج الصناعي خلال هذه المدة أُعفيت من هذه الضريبة، وتم إسقاطها عنها فور بدء الإنتاج، وفي هذه الحالة يحظر استخدامها في غير الأغراض التي أُعفيت من أجلها خلال السنوات الخمس التالية للإعفاء قبل إخطار المصلحة وسداد الضريبة المستحقة، وفقًا لحالتها وقيمتها وفئة الضريبة السارية في تاريخ السداد.

 

تضمنت اللائحة التنفيذية إجراءات الاستفادة من المحفزات المقررة قانونًا لتشجيع الاستثمار بالمناطق الاقتصادية ذات الطبيعة الخاصة بعدم تحميل السلع أو الخدمات الواردة لهذه المشروعات بالضريبة على القيمة المضافة، حيث يخضع للضريبة بسعر «صفر» ما تستورده من السوق المحلية مشروعات المناطق والمدن والأسواق الحرة والمناطق الاقتصادية ذات الطبيعة الخاصة من سلع وخدمات لازمة لمزاولة النشاط المرخص لها به داخل تلك الأماكن، عدا سيارات الركوب، بشرط أن يقدم البائع المسجل لدى مصلحة الضرائب صورة فاتورة بيع السلعة المصدرة لتلك الأماكن محددًا بها الصنف والكمية والقيمة أو صورة عقد الخدمة المؤادة معتمدًا من الهيئة العامة للاستثمار أو الهيئة العامة للمنطقة الاقتصادية، وخطاب صادر من الهيئة العامة للاستثمار أو الهيئة العامة للمنطقة الاقتصادية مختوم بخاتم شعار الجمهورية يفيد بأن هذه السلع والخدمات لازمة لمزاولة النشاط المرخص به للمشروع داخل تلك الأماكن، وصورة شهادة الصادر أو إذن الإفراج الموحد المتضمن بيانات تفصيلية عن طبيعة السلعة المصدرة بما يفيد إتمام التصدير خلال الفترة الضريبية، ويجب أن تكون هذه الصورة معتمدة من الجمارك، ومختومة بخاتم شعار الجمهورية.

 

كما يخضع للضريبة بسعر «صفر» ما تستورده من الخارج مشروعات المناطق والمدن والأسواق الحرة والمناطق الاقتصادية ذات الطبيعة الخاصة من سلع وخدمات لازمة لمزاولة النشاط المرخص لها به داخل تلك الأماكن، وفقًا للأنظمة الجمركية المتبعة في هذا الشأن، وذلك عدا سيارات الركوب.

 

حددت اللائحة التنفيذية إجراءات التسجيل بنظام تسجيل الموردين المبسط للشخص غير المقيم وغير المسجل بمصلحة الضرائب، الذي يُؤدى خدمات خاضعة للضريبة لشخص غير مسجل داخل البلاد، ولا يمارس نشاطًا من خلال منشأة دائمة فى مصر، على النحو الذي يسهم فى إخضاع تعاملات التجارة الإلكترونية للضريبة من خلال هذا النظام المبسط، بدلاً من النظام القائم على تعيين ممثل قانونى، بما يتوافق مع المعايير العالمية ومتطلبات الشركات الأجنبية، ويتسق مع تطبيقات التجارة الإلكترونية.

 

نصت اللائحة التنفيذية على إلزام هذا الشخص غير المقيم وغير المسجل، بالتقدم بطلب التسجيل بنظام تسجيل الموردين المبسط على البوابة الإلكترونية لمصلحة الضرائب المصرية، أو من يمثله على النموذج المقرر، ويتم مراجعة البيانات وإخطار مقدم الطلب عبر البريد الإلكتروني، فى حالة عدم استيفائها؛ لاستكمالها، ثم إصدار رقم تسجيل لهذا الشخص غير المقيم، وشهادة تسجيل بالنموذج المحدد، ويتم إخطاره بذلك.

 

تضمنت اللائحة التنفيذية إجراءات الاستفادة من تيسير رد الضريبة لمغادري البلاد من الأجانب لتنشيط السياحة التسويقية الوافدة وحثهم على اقتناء المنتجات المصرية لدى عودتهم لبلادهم حيث يحق لمن لم تتجاوز إقامته فى مصر ثلاثة أشهر، استرداد الضريبة السابق سدادها للبائع المسجل عن مشترياته لسلع خاضعة للضريبة بشرط ألا تقل قيمة مشترياته بالفاتورة الواحدة عن 1500 جنيه، بحيث يتم خروج مشترياته من البلاد بصحبته أو بأى وسيلة أخرى، على أن يتم عرض السلع المشتراة على موظف الجمرك المسئول بالمنفذ الجمركى لمعاينتها ومطابقتها على أصل فاتورة الشراء الورقية أو الإلكترونية ونموذج رد الضريبة المقرر.

 

قراءة 520 مرات آخر تعديل في الإثنين, 16 يناير 2023 08:40

الموضوعات ذات الصلة

سجل الدخول لتتمكن من التعليق

 

في المحاسبين العرب، نتجاوز الأرقام لتقديم آخر الأخبار والتحليلات والمواد العلمية وفرص العمل للمحاسبين في الوطن العربي، وتعزيز مجتمع مستنير ومشارك في قطاع المحاسبة والمراجعة والضرائب.

النشرة البريدية

إشترك في قوائمنا البريدية ليصلك كل جديد و لتكون على إطلاع بكل جديد في عالم المحاسبة

X

محظور

جميع النصوص و الصور محمية بحقوق الملكية الفكرية و لا نسمح بالنسخ الغير مرخص

We use cookies to improve our website. By continuing to use this website, you are giving consent to cookies being used. More details…