مسطرة الروضان تُقوّم اعوجاج «مدققي الحسابات»

وضع مشروع القانون الذي أعدته وزارة التجارة والصناعة لمدققي الحسابات، حداً لأي تجاوز محتمل من المراقبين، أو هروب من المساءلة، بخلاف القانون الحالي الذي شجع بعض المدققين على التجاوز والتواطؤ، لسنوات طويلة قبل أن يتم اكتشاف حيلهم المحاسبية.

كاتب المقالة : على قاسم 

 

وضع مشروع القانون الذي أعدته وزارة التجارة والصناعة لمدققي الحسابات، حداً لأي تجاوز محتمل من المراقبين، أو هروب من المساءلة، بخلاف القانون الحالي الذي شجع بعض المدققين على التجاوز والتواطؤ، لسنوات طويلة قبل أن يتم اكتشاف حيلهم المحاسبية.

وقد عالج مشروع القانون الجديد عيوب القانون القديم من وجوه عدة: أهمها ما جاء في المادة (16) والتي تلزم بأن «يكون مراقب الحسابات مسؤولاً عن الأخطاء المهنية التي يرتكبها وعن صحة البيانات الواردة في تقريره... ويلتزم بالتعويض عن الضرر الذي يلحق بالغير بسبب الأخطاء المهنية التي تصدر عن أداء مهنته».

ووصف بعض المراقبين مشروع القانون بـ»مسطرة الوزير خالد الروضان التي كانت مستحقة لتقويم اعوجاج القانون القديم، بعد أن قدّم معالجات مزمنة للعوار القانوني الموجود حالياً».

ورجح هؤلاء أن تسهم مواد القانون في إغلاق كل النوافذ المحرضة على الفساد المحاسبي، والتي استغلها البعض في التكسب غير المشروع، سواء في شركات مدرجة أو في مؤسسات حكومية.

تشريعياً، يمكن القول إن «التجارة» وبتوجيه من الروضان الذي يعمل منذ أكثر من عامين على استكمال المنظومة القانونية الاقتصادية في البلاد، جهزت مشروع قانون لمراقبي ومدققي الحسابات، على نحو يتضمن تحديثاً للأحكام المنظمة لتلك المهنة الواردة بالمرسوم بالقانون رقم (5/‏‏‏‏‏‏1981).

ويكتسي المشروع أهمية خاصة كونه يقدّم ضمانات قانونية في مواجهة العلاقات غير الشرعية التي قد تنشأ بين مدقق الحسابات والإدارة التنفيذية في بعض الشركات، والتي استمرت لسنوات عدة في بعض الشركات، وكانت كفيلة لأن تُجهز على أكثر من شركة تحقيقاً لمصالح جهات بعينها تلاقت مصالحها مع مدقق الحسابات، ناهيك عن قصة مؤسسة التأمينات الاجتماعية التي يمكن تصنيفها على أنها «أم الاختراقات» لمعايير المحاسبة السليمة.

ووفقاً للمذكرة الإيضاحية، يعد مشروع القانون إدراكاً بأن مهنة مراقبة الحسابات من المهن ذات الصلة الوثيقة والمؤثرة في نشاط الشركات لضبط أوضاعها المالية، وإظهار بياناتها المالية على وجهها الحقيقي، بما يحقق مصلحة أصحاب هذه الشركات أو الشركاء أو المساهمين فيها أو جمهور المتعاملين معها.

كما أنه يأتي اتساقاً مع ما أفرده قانون الشركات رقم (1 لسنة 2016) المعدل بالقانونين رقم (15/‏‏‏‏‏‏2017، 83/‏‏‏‏‏‏2017) من نصوص خاصة بحسابات الشركات وآليات تعيين مراقبي الحسابات فيها وصلاحياتهم والتزاماتهم ومسؤولياتهم، واستجابة ملحة للاعتبارات القاضية بضرورة إعادة تنظيم مهنة مراقبي ومدققي الحسابات وفقاً لأحدث الممارسات المحاسبية الدولية، حيث كانت المهنة منظمة وفقاً لأحكام المرسوم بالقانون رقم (5/‏‏‏‏‏‏1981) والصادر في يناير 25 يناير 1985.

ونظم الفصل الرابع من القانون المواد من (18 حتى 29) أحكام التأديب، وكيفية تقديم الشكوى ضد مراقب الحسابات المخالفة، وبيان العقوبات التأديبية التي يمكن معاقبة مراقب الحسابات بها، فقد نصت المادة 20 على عقوبات عدة، واشترطت نشر العقوبة في الجريدة الرسمية على نفقة المخالف متى أصبحت العقوبة نهائية، بالإضافة لذلك، ضمن القانون حقوق مراقب الحسابات عندما نص على حقه بالتظلم من القرارات العقابية الصادرة بحقه، وذلك أمام لجنة استئنافية برئاسة مستشار ينتدب من محكمة الاستئناف بقرار من وزير العدل.

في المقابل، جاءت المادة (26) بنص مستحدث بإلزام الإدارة المختصة بإخطار دول الخليج بعقوبة الإيقاف أو شطب القيد أو الأحكام القضائية التي تصدر بحق أي مراقب حسابات مرخص له في الكويت.

ونصت المادة (27) على مدة التقادم، إذ لا يجوز معاقبة مراقب الحسابات على مخالفة مضى عليها 5 سنوات، بينما أوردت المادة (28) العقوبات الجزائية التي يخضع لها إما بالحبس، أو بغرامات مالية أو بالاثنين معاً في حال ارتكب واحدة من الجرائم المنصوص عليها في تلك المادة.

 

لجنة لوضع الضوابط

 

أصدر الروضان، قراراً يقضي بتشكيل لجنة تنظيم قواعد وإجراءات اختيار مزاولة مهنة مراقبة الحسابات، على أن يتم اختيار أعضائها وفقاً لمؤهلاتهم وخبراتهم العملية بالتنسيق مع جمعية المحاسبين والمراجعين، على ألا يكونوا من المزاولين للمهنة.

وتم تشكيل اللجنة برئاسة الوكيل المساعد لشؤون الشركات والتراخيص التجارية، وبعضوية مدير إدارة الشركات المساهمة، ورئيس مجلس إدارة جمعية المحاسبين والمراجعين، وعضو هيئة تدريس من كلية العلوم الإدارية بجامعة الكويت، وعضو هيئة تدريس من كلية الحقوق بجامعة الكويت، وعضو هيئة تدريس من جامعة الخليج، علاوة على عضو هيئة تدريس من الجامعة الأميركية.

وستشمل اختصاصات اللجنة وضع الشروط والضوابط المنظمة للاختبار.

قراءة 967 مرات آخر تعديل في الثلاثاء, 14 يونيو 2022 11:46
سجل الدخول لتتمكن من التعليق

 

في المحاسبين العرب، نتجاوز الأرقام لتقديم آخر الأخبار والتحليلات والمواد العلمية وفرص العمل للمحاسبين في الوطن العربي، وتعزيز مجتمع مستنير ومشارك في قطاع المحاسبة والمراجعة والضرائب.

النشرة البريدية

إشترك في قوائمنا البريدية ليصلك كل جديد و لتكون على إطلاع بكل جديد في عالم المحاسبة

X

محظور

جميع النصوص و الصور محمية بحقوق الملكية الفكرية و لا نسمح بالنسخ الغير مرخص

We use cookies to improve our website. By continuing to use this website, you are giving consent to cookies being used. More details…