«الزكاة والدخل» تجيب: هل تتحمل الدولة ضريبة القيمة المضافة عن أبناء المواطنة من غير السعودي؟
أكَّدت الهيئة العامة للزكاة والدخل، أن ضريبة القيمة المضافة تتحملها الدولة عن خدمات التعليم الأهلي؛ حال تحقُّق الشروط المطلوبة.

أكَّدت الهيئة العامة للزكاة والدخل، أن ضريبة القيمة المضافة تتحملها الدولة عن خدمات التعليم الأهلي؛ حال تحقُّق الشروط المطلوبة.

 

وتلقَّت الهيئة، عبر حسابها الرسمي «العناية بالعملاء»، عبر موقع التواصل الاجتماعي «تويتر»، تساؤلًا من إحدى متابعيها قالت فيه: «هل القيمة المضافة المحددة بـ5%؛ بشأن أبناء المواطنة- المتزوجة بغير سعودي-، يدفعونها هم أم تتحملها الدولة عنهم كالسعوديين».

 

وقالت الهيئة، إنه حسب الأمر الملكي الكريم الصادر بهذا الشأن، تتحمل الدولة ضريبة القيمة المضافة عن خدمات التعليم الأهلي للمواطنين فقط، بعد التحقُّق من هوية متلقي الخدمة». 

 

يُشار إلى أن الأمر الملكي رقم (أ/86) الصادر بتاريخ 18/4/1439 هـ، يقضي بتحمل الدولة الضريبة عن المواطنين المستفيدين من قطاع التعليم الأهلي الخاص.

 

وتخضع خدمات قطاع التعليم الأهلي الخاص، ووفقًا للائحة التنفيذية لضريبة القيمة المضافة للنسبة الأساسية للضريبة، التي تبلغ 5%؛ بما في ذلك إصدار فواتير ضريبية تشمل المبلغ الضريبي المستحق، وتصدر منشآت التعليم الأهلي الخاص المسجلة بنظام ضريبة القيمة المضافة فواتير ضريبية للمواطنين السعوديين، فيما يخص قيمة الخدمات التعليمية المقدمة لهم دون ضريبة القيمة المضافة، بعد التأكد من هوية متلقي الخدمة، وعلى هذه المنشآت إدراج بيانات الهوية الوطنية لمتلقي الخدمة على الفاتورة الضريبية الصادرة.

موسومة تحت
قراءة 1809 مرات

الموضوعات ذات الصلة

سجل الدخول لتتمكن من التعليق

 

في المحاسبين العرب، نتجاوز الأرقام لتقديم آخر الأخبار والتحليلات والمواد العلمية وفرص العمل للمحاسبين في الوطن العربي، وتعزيز مجتمع مستنير ومشارك في قطاع المحاسبة والمراجعة والضرائب.

النشرة البريدية

إشترك في قوائمنا البريدية ليصلك كل جديد و لتكون على إطلاع بكل جديد في عالم المحاسبة

X

محظور

جميع النصوص و الصور محمية بحقوق الملكية الفكرية و لا نسمح بالنسخ الغير مرخص

We use cookies to improve our website. By continuing to use this website, you are giving consent to cookies being used. More details…