وأشارت المادة إلى أنه لا يجوز للهيئة إجراء تدقيق ضريبي أو إصدار تقييم ضريبي لخاضع الضريبة بعد مرور (5) سنوات من نهاية الفترة الضريبية، ودخل القرار حيز التنفيذ اعتباراً من 14 أكتوبر/تشرين الأول الجاري.
وأوضحت المادة أنه يجوز للهيئة إجراء تدقيق أو إصدار تقييم ضريبي للخاضع للضريبة بعد مرور (5) سنوات من نهاية الفترة الضريبية في 4 حالات؛ وهي:
- أن تبلغ الهيئة الخاضع للضريبة ببدء إجراءات التدقيق الضريبي قبل انقضاء الخمس سنوات، بشرط أن يتم التدقيق والإصدار الضريبي خلال 4 سنوات من تاريخ التبليغ.
- إذا كان التدقيق أو التقييم الضريبي يتعلق بتصريح طوعي تم تقديمه في السنة الخامسة من نهاية الفترة الضريبية، على أن يتم التدقيق والإصدار الضريبي خلال سنة واحدة من تاريخ تقديم التصريح الطوعي، ولا يجوز تقديم تصريح طوعي بعد مرور 5 سنوات على تاريخ انتهاء الفترة الضريبية.
- يجوز للهيئة في حالة التهرب الضريبي، إجراء تدقيق وتقييم ضريبي خلال (15) سنة، من نهاية الفترة الضريبية التي وقع خلالها التهرب الضريبي.
- يجوز للهيئة إجراء تدقيق وتقييم ضريبي خلال (15) سنة، من التاريخ الذي كان يتوجب فيه على الخاضع للضريبة القيام بالتسجيل للضريبة الانتقائية، في حال عدم قيام الشخص بالتسجيل للضريبة خلال الفترة المقررة.
وأشارت مادة «التقادم» إلى أنه يجوز لمجلس الوزراء بناءً على اقتراح من وزير المالية، تعديل التقادم في ما يتعلق بالحالات التي تم فيها تبليغ الخاضع للضريبة بإجراء التدقيق قبل انقضاء مدة (5) سنوات، أو في حال قام الخاضع للضريبة بتقديم تصريح طوعي في السنة الخامسة من انتهاء الفترة الضريبية، ويصدر في هذه الحالة قرار بتعديل الفترة المحددة لإتمام التدقيق والتقييم الضريبي.