ندوة جمعية التشريع الضريبي حول مشروع تعديل قانون 91 لسنة 2005

عقدت الجمعية العلمية للتشريع الضريبي بالاشتراك مع جمعية الاقتصاد السياسي والاحصاء ندوة حول مشروع تعديلات القانون 91 لسنة 2005

وتواجد على المنصة كل من أ.د رابح رتيب / أ.د. محمد يونس / أ.د. رمضان صديق / أ.د. هشام الحموي / أ.د. عرفان فوزي، وبعد كلمات الترحيب للسادة الضيوف من أ.د رابح رتيب أعطيت الكلمة إلى أ.د. رمضان صديق ومن بعده د. هشام الحموي لعرض ملخص للتعديلات حيث أن ندوة واحدة لا تفي بشرح مواد المشروع والتي تتكون من إحدى عشر مادة بخلاف مادة الإصدار.

بدأ الحديث من معالي أ.د. رمضان صديق وفي نقاط محددة مختصرة ووفق ما فهمته، اعرض ما طرحه سيادته وقد نوه إنه يتحدث بصفته أستاذ جامعي فقط لا بصفته مستشار الوزير.

أ-تحدث سيادته عن الفرق بين الثبات في السياسة الضريبية وهو مطلب للجميع وينادي به المجتمع لجذب الاستثمارات وبين الجمود في السياسات الضريبية وأن هناك ظروف دولة وأحداث داخلية فرضت هذه التعديلات:

  1. الظروف الدولية: أشاد سيادته إلى توقيع مصر على اتفاقية منع تآكل الوعاء الضريبي وتحويل الأرباح ويتطلب ذلك أن يتعرض إلى مفهوم المنشأة الدائمة في المفهوم القديم حيث أن المنشأة المستقلة لها ثلاثة أشكال: أ-تواجد مادي. ب-وكيل يبرم عقود باسم الشركة في الداخل. ج- وكيل حصري يخصص كل وقته لأعماله للشركة بالخارج وهذا المفهوم فرضته الدول الغنية لتغل بها يد الدول الفقيرة عن تلك المشروعات ولكن نظراً لتطور الحياة الاقتصادية فلم يعد مفهوم المنشأة المستقلة صالح للتطبيق في الوقت الحالي حيث يوجد الآن شركات تمارس نشاطها داخل الدولة دون الحاجة إلى وجود منشأة دائمة بالفكر الكلاسيكي القديم فهناك تجارة إلكترونية الآن تمارس نشاطها دون إقامة منشأة دائمة وعلى سبيل المثال شركة أوبر وكريم التي تمارس نشاطها في مصر دون الحاجة إلى التواجد المادي، ومن ثم كان لزاماً توسعة مفهوم المنشأة الدائمة في التشريع المصري والخروج من المفهوم القديم حتى يمكن محاسبة لكل الشركات ضريبة وفق متطلبات القانون.
  2. الظروف المحلية: مشاكل البورصة وخضوع الأرباح الرأسمالية الناتجة عن عمليات البيع والشراء وما تم طرحه من أن فرص ضريبية على الأرباح الرأسمالية يضر بتعاملات البورصة مما استوجب وفق العمل بالمواد التي تخضع هذه الأرباح للضريبة، وأشار سيادته أيضاً إلى أنه لا يتصور إعفاء إجمالي الدخول السلبية والتي تنتج من عنصر المال فقط دون مجهود أو عمل بينما يخضع صاحب الكشك أو المحل الصغير للضريبة، ولذلك عقدت اجتماعات وجلسات مع الوزارة في هذا الأمر للاتفاق حول حل تلك المشكلة حيث أن الدستور المصري يفرض هذا الحوار لبعض الأشخاص الاعتبارية التي لها قانون خاص.
  3. الإعفاء الضريبي: أيضاً كان لزاماً زيادة الإعفاء الضريبي للشخص وذلك وفق معدلات التضخم ووفق ارتفاع الأسعار، ولكن هذه الزيادة ربما لا تفي متطلبات الحياة ولكن نحن في دولة لها ظروف اقتصادية خاصة تتطلب التحرك في هذا الموضوع بحكمة روِية.
  4. سعر الضريبة: من الملاحظ أن سعر الضريبة عندما تم تعديله كان لصالح الطبقات الأقل دخلاً، وأن بعض الزملاء يتحدث عن شبهة عدم الدستورية وعدم الدستورية تأتي من التميز في المعاملة للفئات المتماثلة، فعندما يحدث اختلاف في التماثل لا يكون هناك عدم دستورية والدليل على ذلك معاملة الموظف تختلف عن معادلة رب العمل. وكذلك معاملة الشخص الطبيعي بسعر تصاعدي بينما الشركات تفرض عليها ضريبة بسعر واحد.
  5. مادة الإبلاغ: هي مادة كانت كجودة في القانون القديم وأعدناها مرة أخرى إلى الحياة والأمر لا يحتاج كل الجدل الدائر حولها.

بعد أن أنهى د. رمضان صديق من كلمته تحدث د. هشام الحموي وذكر أنه يتحدث بشخصه وليس كمستشار للوزير ليؤكد على ما أكده د. رمضان صديق بدأ د. هشام حديثه عن عدد مواد القانون.

وأشار إلى عدة نقاط منها:

  • هناك تعريفات جديدة شملها مشروع التعديل وذلك لحاجة الحياة الاقتصادية والأحداث الجارية لذلك.
  • تحدث عن شركة الواقع والتي ستقوم بتقديم إقرار واحد لجميع الورثة وهذا يتطلب اصدار نموذج جديد، يتم بمقتضاه المحاسبة الضريبية وسداد المستحق، وفي حالة وجود أحد الورثة له ملف نشاط خاص به بخلاف نصيبة من الميراث فإنه يظل في اقرار الورثة ويسدد الضريبة عن نصيبه في الميراث الوارد في إقرار الورثة مع خصم الضريبة المسددة عنه في إقرار الورثة من الضريبة المستحقة عليه فى اقراره الشخصي، و أيضاً سيتطلب الأمر إجراء تعديل في نموذج اقرار الشخص الطبيعي بناء على ذلك.
  • فرضت أيضاً الظروف تعديل تعريف المنشأة الدائمة وتحديد 90 يوم، ايضاً يتطلب الأمر تجميع جميع أعمال الغير مقيم خلال السنة للمحاسبه عنها.
  • أيضاً اهتم التعديل بالأشخاص المرتبطة لمنع التجنب الضريبي.
  • أيضاً علاج تشوهات التوزيعات التي تتم بين الشركة القابضة والتابعه وصناديق الاستثمار.
  • بالنسبة للمهن الحرة إستجاب المشروع إلى زيادة الإعفاء الخاص أقساط التأمين على الحياة والتأمين الصحي إلى 10,000 جنيه.
  • بالنسبة لقانون 152 المشروعات الصغيرة والمتوسطة والمتناهية الصغر هذا القانون بدراسته يمكن من خلاله حل مشاكل الملفات القديمة كلها لأن هذا القانون يتعامل مع المنشأة حتى 10 مليون جنيه وبالتالي يمكن الاستفادة من المادة 94 والمادة 95 من هذا القانون في إنهاء تلك المنازعات ومن لديه أفكار أو مقترحات لذلك فالوزارة ترحب بها.

************

بعض تعليقات الحضور

إنتقل الحديث لتعقبات الحضور، ونستقي منها البعض رغم أهمية باقي التعليقات والتعقبات وهذا لضيق الوقت في العرض وربما نعود اليها مرة اخرى.

  • كان للأستاذ عبد العادلي المحاسب القانون مداخله تحدث فيها عن تخفيض سقف المراجحة الضريبية للقروض من 1 إلى 2 بدلاً من 1 إلى 4 بينما الاستثمار يتطلب تمويل وهو ما يجعل الشركات تلجأ إليه، وكان تعقب المنصة على ذلك إننا نحتاج إلى مستثمر يأتى بامواله من الخارج ولا يلجأ إلى الاقتراض من البنوك لدينا.

وهنا أعلق بصفته شخصية وأقول إذا لم يقترض المستثمر خارجي أو داخلي من البنوك ماذا ستفعل البنوك في الأموال التي لديها؟؟ أليس هذه المشاريع تستوعب عمالة تخفض نسبة البطالة من خلالها؟؟ أليس المرتبات المدفوعة للعمال تستخدم في رواج الحركة التجارية؟؟

  • مادة 56 تعفي القروض الأجنبية من الضريبة إذا كان القرض أكثر من ثلاث سنوات بينما الظروف الحالية تحتاج الى الدولار والاقتراض من الخارج لتوفير العملة الاجنبية ولذلك نطالب باستمرار الإعفاء وخصوصاً إذا كانت هناك شركات جاءت للاستثمار ومعها قروض أجنبية لتمويل استثمارها.
  • المهن الحرة: ماذا يمنع أن ننظر إلي المهنيين بنفس نظرة المشروعات الصغيرة ومتناهية الصغر لحل مشاكل المهنيين كما استخدمنا هذا القانون لحل مشاكل الشركات.
  • أ. جرجس عبد النور: أشار إلى ضرورة توسيع الفترة الزمنية التي سيتناولها قانون إنهاء مشاكل الملفات القديمة لكي لانكون امام فترة زمنية صغيرة ولا نستطيع معها انها المنازعات كلها.

ايضا المبالغ تحت المليون يجب مساوتها في سعر الضريبة وأن الشريحة الجديدة يخضع بها ما يزيد عن المليون جنيه.

  • أ. أنسي كمال الدين: المطالبة بعقد سلسلة ندوات لبحث أسباب عدم تحقيق قانون المشروعات المتوسطة والصغيرة الأهداف المرجوة منه لعلاجها وتفعيل القانون بصورة أفضل.
  • بالنسبة للمهنيين لماذا لا تعود إلى محاسبة المهنيين في ظل احكام القانون 157 لسنة 1981 بالنسبة للحالات التقديرية والتي كان يتوافق عليها الجميع ولم ينتج عنها أي مشاكل سابقا او اعتراض ؟
  • عقوبات قانون 206 لسنة 2020 ظالمة للممولين وتحتاج إلى إعادة النظر في جميع العقوبات الواردة بالقانون والمتعلقة بالإقرارات الشهرية أو الربع سنوية أو السنوية أو غيرها من العقوبات المرتبطه بأى التزام يفرضه القانون على الممول.
  • حالات واردة في الفحص نتطلب إعادة النظر فيها من الناحية التشريعية حيث ثبت التطبيق الفعلي مشاكل لها فى التطبيق ومنها:


 مادة 26 والتي تحدد نسبة معينة للإهلاك ينتج عنها أحياناُ خسائر للنشاط وحيث أن تحقيق خسائر بالملف غير مستصاغ وغير مقبول فيترتب على ذلك اثناء الفحص استبعاد مصروفات من تكلفة المبيعات أو المصروفات العمومية لتحقيق أرباح للنشاط في حين أن هذه المصروفات حقيقية، ومن ثم نطالب بجعل المادة 26 بالاخيار للشركات كحال المادة 27 والتي يتم تحيز الممول فيها.

  • بالنسبة لمشروع قانون إنهاء الخلافات والخاص يالملفات القديمة: ما هو موقف الملفات التي تم فحصها وما زال عليها مديونية نتيجة هذا الفحص؟ هل القانون سيشمل هذه الحالات؟ وما هو موقف كسب العمل والقيمة المضافة وضريبة التضامن والدفعة من هذا القانون؟ وما هو وعاء المحاسبة هل هو ما ورد بإقرار الممول أم ما جاء بنماذج ربط الضريبة كنموذج 19، 15 وخلافه من النماذج اذا كان رقم الأعمال سيكون هو العنصر الحاكم او اساس المحاسبة ؟؟ ومن ثم يجب العمل على طريقة المحاسبة وكذلك الضريبه الغير مسدده.
  • لماذا لا نقوم بتوسيع مدى الشرائح الدنيا في المادة 8 لظروف التضخم وإرتفاع الأسعار وغلاء المعيشة ؟

    وهناك كلمات كثيرة أخرى قبلت ولكن اكتفي بهذا لضيق وقتي والسلام عليكم ورحمة الله.

أنسي كمال

شريك الضرائب في ماكميلان وودز مصر 

 

قراءة 472 مرات آخر تعديل في الثلاثاء, 24 يناير 2023 13:22

الموضوعات ذات الصلة

سجل الدخول لتتمكن من التعليق

 

في المحاسبين العرب، نتجاوز الأرقام لتقديم آخر الأخبار والتحليلات والمواد العلمية وفرص العمل للمحاسبين في الوطن العربي، وتعزيز مجتمع مستنير ومشارك في قطاع المحاسبة والمراجعة والضرائب.

النشرة البريدية

إشترك في قوائمنا البريدية ليصلك كل جديد و لتكون على إطلاع بكل جديد في عالم المحاسبة

X

محظور

جميع النصوص و الصور محمية بحقوق الملكية الفكرية و لا نسمح بالنسخ الغير مرخص

We use cookies to improve our website. By continuing to use this website, you are giving consent to cookies being used. More details…