إلزام «شركات الأشخاص» بـ«الإقرار الضريبى الإلكترونى» أول يناير المقبل
أصدر وزارة المالية المصرية قرارًا بتعديل المادة «104» من اللائحة التنفيذية لقانون الضريبة على الدخل رقم 91 لسنة 2005، فى إطار خطة الحكومة للتحول الرقمى بما يُسهم فى التيسير على الممولين، وتقديم خدمة متميزة لهم.

 

أصدر وزارة المالية المصرية قرارًا بتعديل المادة «104» من اللائحة التنفيذية لقانون الضريبة على الدخل رقم 91 لسنة 2005، فى إطار خطة الحكومة للتحول الرقمى بما يُسهم فى التيسير على الممولين، وتقديم خدمة متميزة لهم.

 

تضمنت التعديلات إلزام «شركات الأشخاص» بإرسال الإقرار الضريبى من خلال بوابة الحكومة الإلكترونية «خدمة ممولى ضريبة الدخل»، أو أية قناة إلكترونية أخرى تحددها وزارة المالية، اعتبارًا من أول يناير 2020، حيث يقوم الممول بتسجيل نفسه والحصول على كلمة المرور السرية، ويعتبر مسئولًا عما يُقدمه مسئولية كاملة من خلال توقيع إقرار بذلك عند طلبه الاستفادة من هذه الخدمة، أو أن يُقدم توقيعًا إلكترونيًا مُجازًا من المصلحة.

 

وأكد بيان أصدرته وزارة المالية أن التعديلات تُلزم الممول «الشخص الاعتبارى» بإرسال الإقرار الضريبى إلكترونيًا، على النحو المشار إليه، وأجازت للممول «الشخص الطبيعى»، الاستفادة من هذه الخدمة، وإرسال الإقرار الضريبى بهذه الطريقة.

 

أوضح البيان أن تقديم الإقرار الضريبى إلكترونيًا يكون بمثابة تقديمه إلى المأمورية المختصة، مشيرًا إلى أنه فى جميع الأحوال يجب أن يُقدم الممول ما يُفيد سداد الضريبة المستحقة من واقع الإقرار بإحدى وسائل الدفع المجازة المنصوص عليها فى المادة 82 من هذه اللائحة أو التى تقررها وزارة المالية.

موسومة تحت
قراءة 663 مرات

الموضوعات ذات الصلة

سجل الدخول لتتمكن من التعليق

 

في المحاسبين العرب، نتجاوز الأرقام لتقديم آخر الأخبار والتحليلات والمواد العلمية وفرص العمل للمحاسبين في الوطن العربي، وتعزيز مجتمع مستنير ومشارك في قطاع المحاسبة والمراجعة والضرائب.

النشرة البريدية

إشترك في قوائمنا البريدية ليصلك كل جديد و لتكون على إطلاع بكل جديد في عالم المحاسبة

X

محظور

جميع النصوص و الصور محمية بحقوق الملكية الفكرية و لا نسمح بالنسخ الغير مرخص

We use cookies to improve our website. By continuing to use this website, you are giving consent to cookies being used. More details…