لوائح وانظمة قواعد عمل لجان القصل في المخالفات والمنازعات الضريبية.
الأمانة العامة للجان الضريبية
المادة الأولي :
يقصد بالعبارات والمصطلحات الآتية - أينما وردت في هذه القواعد - المعاني المبينة أمام كل منها ما لم يقتضِ السياق خلاف ذلك:
القواعد: قواعد عمل لجان الفصل في المخالفات والمنازعات الضريبية.
الهيئة: الهيئة العامة للزكاة والدخل.
المجلس: مجلس إدارة الهيئة.
لجنة الفصل: لجنة الفصل في المخالفات والمنازعات الضريبية.
اللجنة الاستئنافية: اللجنة الاستئنافية للمخالفات والمنازعات الضريبية.
اللجنتان: لجنة الفصل، واللجنة الاستئنافية.
الدائرة: أي دائرة من دوائر اللجنتين.
العضو: عضو أي دائرة، ويشمل ذلك رئيس الدائرة.
الأمانة العامة: الأمانة العامة للجان الفصل في المخالفات والمنازعات الضريبية.
الأمين العام: الأمين العام للجان الفصل في المخالفات والمنازعات الضريبية.
اللجنة الداخلية: اللجنة الداخلية المعنية في الهيئة لتسوية الخلافات التي تنشأ بينها وبين المكلفين على الربوط الزكوية والضريبية.
المكلف: الشخص الخاضع للضريبة بمقتضى الأنظمة الضريبية.
الأنظمة الضريبية: تشمل نظام ضريبة الدخل، ونظام ضريبة القيمة المضافة، ونظام الضريبة الانتقائية، وغيرها من الأنظمة الضريبية.
اليوم: اليوم التقويمي بما في ذلك أيام العطل الرسمية للدولة.
قواعد التسوية: قواعد تسوية الخلافات الزكوية والضريبية.
المادة الثانية:
يجوز لمن صدر في شأنه قرار من الهيئة الاعتراض عليه لديها خلال (ستين) يوماً من تاريخ الإبلاغ به، وعلى الهيئة أن تبت في الاعتراض خلال (تسعين) يوماً من تاريخ تقديمه، فإذا صدر القرار برفض الاعتراض أو مضت مدة (تسعين) يوماً دون البت فيه، فللمكلف خلال (ثلاثين) يوماً من تاريخ إبلاغه برفض اعتراضه أمام الهيئة أو مُضي مدة الـ (تسعين) يوماً دون البت فيه، القيام بأي مما يأتي:
1- طلب إحالة الاعتراض إلى اللجنة الداخلية لغرض التسوية، فإذا رفض المُكلَّف قرار اللجنة الداخلية بشأن التسوية أو مضت المدة المحددة في قواعد التسوية دون الوصول إلى تسوية، جاز للمكلف التقدم بدعوى التظلم من قرار الهيئة أمام لجنة الفصل خلال (ثلاثين) يوما من تاريخ إبلاغه بقرار اللجنة الداخلية أو من مضي المدة المحددة في قواعد التسوية دون الوصول إلى تسوية، ولا تشمل دعواه ما قد يكون تم التوصل في شأنه إلى تسوية مع اللجنة الداخلية.
2- إقامة دعوى التظلم مباشرة أمام لجنة الفصل.
المادة الثالثة:
يصبح قرار الهيئة محصناً وغير قابل للاعتراض عليه أمام أي جهة أخرى في الحالات الآتية:
1- إذا لم يعترض المكلف لدى الهيئة على القرار خلال مدة (ستين) يوماً من تاريخ تبليغه به.
2- إذا لم يُقِم المكلف دعوى التظلم أمام لجنة الفصل أو لم يطلب إحالة اعتراضه إلى اللجنة الداخلية لغرض التسوية خلال (ثلاثين) يوماً من تاريخ تبليغه بالقرار الصادر من الهيئة برفض اعتراضه، أو من مُضي مدة (تسعين) يوماً من تاريخ تقديم اعتراضه لديها على القرار دون البت فيه.
3- إذا لم يُقِم المكلف دعوى التظلم أمام لجنة الفصل خلال (ثلاثين) يوماً من تاريخ تبليغه بالقرار الصادر من اللجنة الداخلية في شأن التسوية، أو من مضي المدة المحددة في قواعد التسوية، دون الوصول إلى تسوية.
المادة الرابعة:
إذا كان موضوع التظلم يتعلق بقرار خاص بالربط، فإن التظلم لا يؤثر على التزام المكلف بسداد مبلغ الضريبة المستحقة نظاماً، غير المعترض عليه.
المادة الخامسة:
1- يكون نظر الدعوى وفقاً لما ورد في القواعد، والأنظمة واللوائح والقرارات ذات الصلة.
2- فيما لم يرد فيه نص في القواعد، تطبق اللجنتان الإجراءات المنصوص عليها في نظام المرافعات الشرعية، ونظام الإجراءات الجزائية، ونظام المرافعات أمام ديوان المظالم، واللوائح والقرارات الصادرة في شأنها، وذلك بما لا يخالف طبيعة الدعوى، وبما لا يتعارض مع اختصاصات اللجنتين، وصلاحياتهما، وطبيعة عملهما.
المادة السادسة:
1- ينعقد الاختصاص المكاني للدائرة التي يقع في نطاق اختصاصها مكان إقامة المدعى عليه، أو المقر الرئيس إذا كان المدعى عليه شخصاً اعتبارياً أو مقر الفرع إن كانت الدعوى متعلقة بذلك الفرع.
2- يحدد المجلس نطاق الاختصاص المكاني لكل دائرة.
المادة السابعة:
يكون تمثيل أطراف الدعوى وفقاً للأحكام الواردة في نظام المحاماة ولائحته التنفيذية.
المادة الثامنة:
ترفع الدعوى بصحيفة موقعة من المدعي أو من وكيله أو ممثله النظامي - من خلال الأمانة العامة - موجهة إلى لجنة الفصل، مستوفية للمتطلبات الآتية:
1- الاسم الكامل للمدعي، ورقم هويته إن كان شخصاً طبيعياً. فإن كان شخصاً اعتبارياً، فرقم سجله التجاري، وعنوان مقره الرئيس أو الفرع إن كانت الدعوى متعلقة بهذا الفرع.
2- الرقم الضريبي أو المُميز إن وجد.
3- الاسم الكامل للوكيل أو الممثل النظامي ـ بحسب الحال ـ، ورقم هويته، ومكان إقامته، ومكان عمله.
4- تحديد وسيلة الاتصال أو وسائل الاتصال الخاصة بالمدعي التي يمكن من خلالها التواصل معه أو مع من يمثله بما في ذلك رقم الهاتف المحمول.
5- الاسم الكامل للمدعـى عليه، ورقم هويته ومكان إقامته إن كان شخصاً طبيعياً. فإن كان شخصاً اعتبارياً، فرقم سجله التجاري، وعنوان مقره الرئيس أو الفرع إن كانت الدعوى متعلقة بهذا الفرع إن وجدا.
6- تاريخ تقديم صحيفة الدعوى.
7- موضوع الدعوى، وما يطلبه المدعـي، وأسانيده.
8- تاريخ الإبلاغ بقرار الهيئة المعترض عليه، وتاريخ الاعتراض ونتيجته، وذلك بالنسبة إلى الدعوى المتعلقة بالتظلم من قرارها.
9- تاريخ التبليغ بقرار اللجنة الداخلية المعنية ونتيجته، وذلك بالنسبة للاعتراض المحال إليها إن وجد.
وفي جميع الأحوال تُعَدُ الدعوى -مستوفية المتطلبات المقررة- مقيَّدة من تاريخ تقديم صحيفة الدعوى. وفي حال عدم استيفائها لهذه المتطلبات، فعلى مُقَدِّمها استيفاء ما نقص منها خلال (خمسة عشر) يوماً من تاريخ إبلاغه بذلك النقص، فإن لم يستوفِ ما طُلِبَ منه خلال المدة المذكورة، عُدِّت الدعوى كأن لم تكن، وتُعِدُ الأمانة العامة نموذجاً لصحيفة الدعوى مشتملاً على المتطلبات المذكورة.
المادة التاسعة:
يجوز رفع الدعوى وتقديم المذكرات من خلال الوسائل الإلكترونية الـتي توفرها الأمانة العامة ووفق المتطلبات المحددة في تلك الوسائل.
المادة العاشرة:
لا تُحيل الأمانة العامة صحيفة الدعوى إلى العرض على الدائرة المختصة إلا بعد تحققها من استيفائها للمتطلبات المقررة وفقاً للمادة (الثامنة) من القواعد.
المادة الحادية عشرة:
يُعد التبليغ منتجاً لآثاره النظامية وتبليغاً لشخص المرسل إليه، إذا تم عبر إحدى الوسائل الآتية:
1- بواسطة الموظفين المختصين في الأمانة العامة.
2- النظام الآلي للأمانة العامة.
3-الرسائل النصية المرسلة إلى الجوال الموثق، والبريد الالكتروني المُختار.
4- الاتصالات الهاتفية المُسجلة على الهاتف الموثق.
5- العنوان الوطني.
6- أي من الحسابات المسجلة في أحد الأنظمة الآلية الحكومية.
ويجوز للأمانة العامة الاستعانة في تبليغ أطراف الدعوى بالقطاع الخاص.
المادة الثانية عشرة:
1- إذا لم يُعرف مكان إقامة المدعى عليه أو عنوانه وتعذر ـ بناءً على ذلك ـ تبليغه بصحيفة الدعوى أو بموعد الجلسة واستنفدت الوسائل المذكورة في المادة (الحادية عشرة) من القواعد، فللدائرة المختصة أن تطلب تبليغه عن طريق الجهات المختصة؛ فإن لم يتحقق التبليغ فلها ـ إن رأت لذلك مقتضى ووفقاً للمتطلبات النظامية ـ أن تقرر إيقاف خدماته لدى الجهات الحكومية، فإن لم يُجدِ ذلك ولم يحضر هو أو وكيله أو ممثله النظامي، فيتم نشر إعلان بذلك محتوياً على ملخص للدعوى وموعد الجلسة في الجريدة الرسمية أو أي من الصحف المحلية. ويُعد القرار الصادر في حقه غيابياً.
2- لا تسري الأحكام الواردة في الفقرة (1) من هذه المادة على دعوى الحق العام، ويخضع التبليغ في تلك الدعوى للإجراءات المنصوص عليها في نظام الإجراءات الجزائية بما لا يُخالِف طبيعة الدعوى.
المادة الثالثة عشرة:
تبلغ الأمانة العامة المدعى عليه بصحيفة الدعوى، ويجب عليه إيداع الرد خلال مدة لا تزيد على (ثلاثين) يوماً من تاريخ تبليغه، وللدائرة بناء على طلب مسبب من المدعى عليه تمديد هذه المدة بما لا يزيد على مدة (ثلاثين) يوماً أخرى، وإذا لم يقم المدعى عليه بإيداع الرد خلال المدة المقررة، تقوم الأمانة العامة بدراسة الدعوى وإحالتها إلى الدائرة المختصة.
المادة الرابعة عشرة:
تُعرض الدعاوى على الدائرة المختصة في المواعيد المحددة لنظرها.
المادة الخامسة عشرة:
1- يجوز انعقاد جلسات الدائرة وسماع أقوال أطراف الدعوى وطلباتهم ودفوعهم وضبطها بحضور أحد أعضائها.
2- يجوز انعقاد جلسات الدائرة بواسطة الوسائل التقنية الحديثة التي توفرها الأمانة العامة.
المادة السادسة عشرة:
يُناط برئيس الجلسة، القيام بضبط الجلسة وإدارتها والحفاظ على النظام خلال انعقادها، وله في سبيل ذلك أن يأمر بإخراج من يخل بنظامها من قاعة الجلسة، وأن يأمر بمحو العبارات الجارحة أو المخالفة للآداب أو النظام العام من أي مذكرة أو ورقة يقدمها أي من أطراف الدعوى، وأن يأمر بتحرير محضر عن كل مخالفة أو جريمة تقع خلال انعقاد الجلسة.
المادة السابعة عشرة:
يكون لكل دائرة أمين سر (أو أكثر) يُحرر محاضر ضبط جلساتها تحت إشراف رئيسها في سجل خاص تُعده الأمانة العامة لهذا الغرض، ويثبت في محضر الضبط تاريخ ووقت افتتاح كل جلسة ووقت اختتامها، ومكان انعقادها، وأسماء عضو أو أعضاء الدائرة الذين اشتركوا في الدعوى، وأطرافها، ويثبت كذلك جميع الإجراءات والوقائع التي تتم في الجلسة.
المادة الثامنة عشرة:
تفصل الدائرة في الدعوى المعروضة أمامها خلال (ستين) يوماً من تاريخ انعقاد أول جلسة فيها، إلا في الحالات التي تستدعي أكثر من ذلك وفق تقدير الدائرة.
المادة التاسعة عشرة:
تكون الجلسة علنية إلا إذا رأت الدائرة جعلها سرية.
المادة العشرون:
1- إذا لم يحضر المدعي في أي جلسة ثبت تبلغه بها في الموعد المحدد لنظرها ولم يتقدم بعذر تقبله الدائرة، وجب عليها الفصل في الدعوى إن كانت مهيأة للفصل فيها.
2- إذا لم تكن الدعوى مهيأة للفصل فيها فتشطب الدائرة الدعوى، فإذا انقضت مدة (ثلاثين) يوماً من تاريخ الشطب ولم يطلب المدعي السير فيها بعد شطبها أو لم يحضر بعد إعادة السير فيها في أي جلسة أخرى، فتعُد الدعوى كأن لم تكن. ويجوز للمدعي